• الفهرس
  • عدد النتائج:

وعن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين». الى غير ذلك من الأخبار الآتية في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.

انما الخلاف بينهم في حكم السقوط في حال الجمع مطلقا وخصوص عصري الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة هل هو على سبيل الرخصة وان كان مستحبا أو الكراهة كما في سائر مكروهات العبادات أو انه محرم؟ أقوال ، فذهب جمع من الأصحاب : منهم ـ العلامة إلى التحريم في الثلاثة الأخيرة وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.

واختلف كلام شيخنا الشهيد (قدس‌سره) في المسألة ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة المشار إليها استنادا الى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغير الثلاثة المذكورة مأولا الساقط بأنه أذان الاعلام وان الباقي أذان الذكر والإعظام. وقريب منه كلامه في الدروس فإنه قال : وربما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم. وقال في البيان ان الأقرب ان الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته. وتوقف في غيرها.

والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض والروضة هو التحريم في المواضع الأربعة حيث قال في الروضة بعد ذكرها : وهل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ وجهان من انه عبادة توقيفية ولا نص عليها هنا بخصوصه والعموم مخصص بفعل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين وكذا في تلك المواضع والظاهر انه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة ، ومن انه ذكر الله ولا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا ورخصة. ثم استشكل في الوجه الثاني بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ، وبان الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر ، الى ان قال بعد نقل الخلاف : والظاهر التحريم في ما لا إجماع على

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٤ من المواقيت.