• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأصوليين مستحبا ، فما ذهب اليه الشيخان المذكوران هو الحق في المسألة وكلام هذا الفاضل عليهما لا معنى له ، وتمسكه بإطلاق الأمر بالصلاة مجازفة إذ قد علم من الشرع ضرورة ان هذا الإطلاق قد قيدته النصوص بالشروط الواجبة على جميع المكلفين بلا خلاف من وجوب الستر وطهارته وطهارة المصلى من الحدث والقبلة والوقت ونحوها فلا بد في صحة الصلاة من اي مكلف كان من الإتيان بهذه الشروط ، والخنثى المشكل من جملة المكلفين البتة فيجب عليها ستر العورة لكن حصل الشك في إلحاقها في ذلك بالرجل أو المرأة حيث لا نص عليها بالخصوص وعدم دخولها تحت شي‌ء من العنوانين المذكورين فالواجب الأخذ بالاحتياط.

(الخامسة) ـ إذا أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس وعلمت بذلك قال الشيخ (قدس‌سره). ان قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس ، وان لم يتم لها ذلك إلا بان تمشي خطى قليلة من غير ان تستدبر القبلة كان مثل ذلك ، وان كان بالعبد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت الى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شي‌ء ولا تبطل صلاتها. انتهى. ومرجعه الى ان الواجب عليها الستر إلا ان يستلزم تحصيله فعلا كثيرا أو يستلزم استدبارا فتقطع الصلاة مع سعة الوقت وتمضي مع عدمها. والى هذا القول مال العلامة في المنتهى فقال : وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي. وقال الشهيد في الذكرى : ولو أعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت وأتمت لا معه لتعذر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة. وهو راجع الى ما اختاره في المبسوط.

وقال الشيخ في الخلاف تستمر المعتقة على صلاتها وأطلق لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه. قال في الذخيرة بعد نقل هذا القول تبعا لصاحب المدارك : وهو ظاهر المحقق في المعتبر ولا يخلو من قوة لأن القدر الثابت وجوب الستر إذا توجه التكليف بذلك قبل الدخول في الصلاة والمسألة محل تردد. انتهى.