• الفهرس
  • عدد النتائج:

العلل بسنده عن طلحة بن زيد مثله (١).

وروى الشيخ المفيد في الإرشاد عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (٢) قال : «إذا قام القائم (عليه‌السلام) لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جما».

والشرف ما يجعل في أعلى الجدران فتخرج عن الاستواء ، قال في النهاية : الجماء التي لا قرن لها ومنه حديث ابن عباس «أمرنا أن نبني المدائن شرفا والمساجد جما» الشرف التي طولت أبنيتها بالشرف واحدتها شرفة ، والجم التي لا شرف لها ، وجم جمع أجم ، شبه الشرف بالقرون.

ومنها ـ اتخاذ المحاريب في المسجد وقيدها جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بالداخلة في الحائط ، قال في المدارك بعد ذكر ما ذكرناه : هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب واستدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) (٣) «انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود». وهذه الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط بل الظاهر منها كراهة المحاريب الداخلة في المسجد لأنها التي تقبل الكسر ، وذكر الشارح ان المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا ولم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا. انتهى كلامه زيد مقامه. وهو جيد.

أقول : قد تقدم خبر ابي هاشم الجعفري عن ابي محمد (عليه‌السلام) (٤) الدال على ان القائم (عليه‌السلام) إذا قام أمر بهدم المنابر والمقاصير التي في المساجد فيمكن حمل خبر طلحة المذكور على هذا ويختص الحكم حينئذ بالمقاصير وهي التي تبنى في المسجد دون المحاريب الداخلة في الحائط ويعضده أنه الأنسب بالكسر.

__________________

(١ و ٢) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٢٨ و ١٣٢ وفي الوسائل الباب ١٥ من أحكام المساجد.

(٣) الوسائل الباب ٣١ من أحكام المساجد.

(٤) ص ٢٧١.