• الفهرس
  • عدد النتائج:

السابق لهما لكن يكره السجود على المشوي خصوصا إذا بلغ حد الخزف على الأقوى انتهى. أقول : لا يخفى ان هذه السبح المستعملة الآن من التربة المطبوخة فإنها تصير كالخزف فبعين ما يقال فيه من الخروج عن الأرضية بالطبخ وعدمه يقال فيها أيضا. ولي في ذلك توقف للشك في الخروج وعدمه والاحتياط فيها عندي واجب كما تقدم ويأتي ان شاء الله تعالى.

(الثالثة) ـ احتمل شيخنا المشار إليه في شرح النفلية حمل التربة في كلام المصنف على ما يعم ما اتخذ من قبر الحسين وغيره من الأئمة والأنبياء (عليهم‌السلام) الذين ثبت لهم تربة معينة وكذا الشهداء والصالحين ، قال إذ لا شك في تقدسها بواسطتهم كما تقدست التربة الحسينية بذلك وان كانت متظافرة بها ، وروى (١) «انهم كانوا يتخذون السبح من تربة حمزة (عليه‌السلام) قبل قتل الحسين (عليه‌السلام) وان فاطمة (عليها‌السلام) كانت لها سبحة منها فلما قتل الحسين (عليه‌السلام) اتخذت من تربته الشريفة وندب إليها الأئمة عليهم‌السلام». ومن قرائن إرادة العموم نقله عن سلار بعد ذلك اللوح المتخذ من خشب قبورهم (عليهم‌السلام) ولأن شرف التربة أقوى من شرف الخشب. انتهى.

أقول : يمكن تطرق البحث إليه بأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح وما ذكره من التعليل المذكور لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. ولم لا يجوز اختصاص الحسين (عليه‌السلام) بذلك؟ كما خص بان الشفاء في تربته واجابة الدعاء تحت قبته وجعل الأئمة من ذريته (٢) وان كان غيره من الأئمة والأنبياء والصلحاء من يرجى بهم ذلك ايضا.

(التاسع) ـ قد عرفت دلالة الأخبار المتكاثرة على انه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت وقضية ذلك دوران الصحة مدار صدق الأرضية بالنسبة إلى الأرض.

__________________

(١) الوسائل الباب ١٦ من التعقيب.

(٢) الوسائل الباب ٧٦ من المزار.