• الفهرس
  • عدد النتائج:

وسلار والفاضلين. واما ما لا يستر الظهر أو يستره وله ساق وان قل كالخف والجورب ـ وظاهرهم انهما مما له ساق ـ والنعل العربية مما لا يستر ظهر القدم فلا خلاف فيه بينهم وقال في التذكرة انه موضع وفاق بين العلماء.

وغاية ما استدل به في المعتبر على القول بالتحريم فعل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وعمل الصحابة والتابعين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع. قال في المدارك : وهو استدلال ضعيف (أما أولا) فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع. ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز لجواز ان يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه و (اما ثانيا) فلان هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وهو معلوم البطلان. انتهى. وهو جيد.

ثم ان ظاهرهم ان مستندهم في الحكم بالكراهة انما هو تفصيا من ارتكاب ما وقع فيه الخلاف ، ولا يخفى ما فيه فان الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح. نعم نقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن حمزة انه عد النعل السندي والشمشك في ما يكره الصلاة فيه ، قال وروى ان الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك. وهذه الرواية لم تصل إلينا ، وروى الشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في كتاب الاحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة (١) «هل يجوز للرجل ان يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب جائز». قال في القاموس : البطيط رأس الخف بلا ساق. وهذا الخبر مما يؤيد القول بالجواز وهو المعتمد ، والاحتياط لا يخفى سيما مع دعوى ورود الخبر بالنهي كما يشعر به كلام ابن حمزة المتقدم.

و (منها) كراهة البرطلة جمعا بين ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) «انه كره لباس البرطلة». وما رواه

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٨ من لباس المصلي.

(٢) الوسائل الباب ٤٢ من لباس المصلى.