• الفهرس
  • عدد النتائج:

(المقام الرابع) ـ في الذهب ، اما تحريم لبس الذهب على الرجال فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وانما الخلاف في بطلان الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه كالخاتم ونحوه. فذهب الأكثر إلى البطلان وظاهر المحقق في المعتبر العدم حيث قال : لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد أقربه انها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب ، ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه». انتهى وأشار بقوله «لما قلناه في الخاتم المغصوب» الى ما قدمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب من ان النهي عنه ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها.

أقول : ومما وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام زيادة على الرواية التي نقلها ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) «في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال لا ولا يتختم به الرجل لانه من لباس أهل النار. وقال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة».

وما رواه في كتاب الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (٣) قال : «يجوز للمرأة لبس الديباج ، الى ان قال ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال».

وما رواه في التهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٤) قال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة». وقال في كتاب الفقه الرضوي (٥) «لا تصل في ديباج ولا في حرير». وقد تقدمت هذه العبارة ، الى ان قال بعدها : ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في

__________________

(١ و ٤) الوسائل الباب ٣٠ من لباس المصلي.

(٢) الوسائل الباب ٣٢ و ٣٠ من لباس المصلي.

(٣) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي.

(٥) ص ١٦.