• الفهرس
  • عدد النتائج:

القبلة جهدك فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة فصل الى صدر السفينة. ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها».

وقال (عليه‌السلام) في كتاب الفقه الرضوي (١) «إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة فاستقبل القبلة وصل إن أمكنك قائما وإلا فاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا وان دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة ، وان عصفت الريح فلم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة فصل الى صدر السفينة ولا تخرج منها الى الشط من أجل الصلاة ، وروى انه تخرج إذا أمكنك الخروج ولست تخاف عليها انها تذهب ان قدرت ان توجه نحو القبلة وان لم تقدر تثبت مكانك ، هذا في الفرض ويجزئك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله تعالى «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» (٢) والعمل على ان تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ثم ان يكون الإنسان ثابتا في مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من ان يدور لطلب القبلة». انتهى.

وهذان الخبران ظاهران في جواز الصلاة في السفينة حال الاضطراب وان امكنه الخروج إلى الأرض ، والجواب عنهما انهما لا يبلغان قوة في معارضة ما أشرنا إليه من الاخبار الدالة على تلك الأحكام عموما وخصوصا ولا يبعد حملهما على التقية وان لم يحضرني الآن مذهب العامة في ذلك ، ولعل في قوله (عليه‌السلام) في كتاب الفقه بعد إفتائه بذلك «وروى. الى آخره» إشارة الى ذلك فان مخالفته لما روى عن آبائه (عليهم‌السلام) انما يكون لذلك.

وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك من المجازفة في المقام (اما أولا) فلطعنه في رواية إبراهيم بن هاشم بعدم سلامة السند مع انه في الأغلب يعد حديثه في الحسن وربما عده في الصحيح في المقام الذي يحتاج الى العمل به كما أشرنا إليه في غير موضع.

__________________

(١) ص ١٤.

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٠٩.