• الفهرس
  • عدد النتائج:

والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصل المغرب ثم العشاء». ثم قال : ومما يؤيد المطلوب الأخبار الدالة على كراهة الصلاة مطلقا في الأوقات المكروهة وقد سلفت في محلها وفي بعضها تصريح بالقضاء كقوله (عليه‌السلام) في موثقة عمار الساباطي (١) «وقد سأله عن الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر عن صلاة الفجر : فان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها». والاخبار الدالة على استحباب الأذان والإقامة لقاضي الصلاة (٢) الى ان قال : ومما يؤيد المطلوب ان القول بالمضايقة على الوجه الذي ذكر يتضمن حرجا عظيما وعسرا بالغا ومشقة شديدة لأنه يحتاج الى ضبط الأوقات ومعرفة الساعات والرصد لآخر كل صلاة وضبط انتصاف الليل ومعرفة طلوع الشمس وغروبها وضبطها بحيث يتحقق إتمام الحاضرة عنده ، ولا شك في كون هذه الأشياء من أعظم الحرج. وكذا ما ذكره جماعة منهم من الاقتصار على أقل ما يحصل به التعيش بتضمن حرجا عظيما وتعطيلا في الأمور وتفويتا للأغراض ، وقد يدعى الإجماع من فقهاء الأعصار والأمصار على بطلان ذلك. انتهى كلامه زيد إكرامه.

أقول : لا يخفى ما فيه من التطويل الذي ليس عليه مزيد تعويل ، فاما ما ذكره ـ من الاستدلال بالعمومات الدالة على الأمر بالصلاة بدخول الوقت والمسارعة لها والعمومات الدالة على جواز قضاء النوافل في كل وقت ونحوها ـ ففيه انه قد وقع الاتفاق منهم على عدم العمل بها على عمومها بل خصوصها بأدلة من خارج في مواضع كما أشار إليه بقوله : «إلا ما خرج بالدليل» فليكن ما نحن فيه من ذلك القبيل لقيام تلك الأدلة التي قدمناها آية ورواية على المنع من الصلاة والحال كذلك ، والأمر بتقديم الفائتة وتأخير الحاضرة إلى آخر وقتها والعدول عنها لو ذكر في الأثناء ، فيكون عموم الأخبار والآيات التي ذكرها

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ و ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٢) راجع التعليقة ٦ ص ٣٤٥.