قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٦ ]

350/461
*

في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) ثم ساق الرواية وهي صحيحة زرارة الطويلة التي صدرنا بها الأخبار الدالة على القول المختار ، واقتصر عليها ولم يورد غيرها من الاخبار التي قدمناها ، ثم قال : والجواب اما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى. واما عن الاحتياط فبأنه انما يفيد الأولوية لا الوجوب مع انه معارض بأصالة البراءة. واما قولهم الأوامر المطلقة للفور فممنوع بل الحق انها تدل على طلب الماهية من غير اشعار بفور ولا تراخ ، قال في المعتبر ولو قالوا ادعى المرتضى ان أوامر الشرع على الضيق ، قلنا يلزمه ما علمه واما نحن فلا نعلم ما ادعاه ، على ان القول بالتضيق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة ان يأكل شبعا أو ينام زائدا على الضرورة أو يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله وانه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي (ولو قيل) قد أشار أبو الصلاح الى ذلك (قلنا) فنحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس. واما الآية فلو سلم اختصاصها بالفائتة لم تدل على أزيد من الوجوب ونحن نقول به ولا يلزم منه التضيق ، مع ان الظاهر تناولها للحاضرة والفائتة ، وذكر المفسرون ان معنى قوله «لِذِكْرِي» ان الصلاة تذكر بالمعبود وتشغل اللسان والقلب بذكره ، وقيل ان المراد لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشيبها بذكر غيري ، وقيل ان المراد لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها. وهذه الوجوه كلها آتية في مطلق الصلاة الحاضرة والفائتة. واما عن الرواية فبالحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة ابن سنان المتضمنة للأمر بتقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة ، واعمال الدليلين اولى من اطراح أحدهما خصوصا مع اشتهار استعمال الأوامر في الندب. انتهى كلامه زيد مقامه.

وفيه نظر من وجوه : (الأول) ما ذكره في الجواب عن الإجماع وان كنا