• الفهرس
  • عدد النتائج:

ومنها ـ ما روياه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وان ذكرها وهو في صلاة بدأب التي نسي ، وان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك».

ومنها ـ ما روياه أيضا في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (٢) قال : «سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر؟ فقال كان أبو جعفر (عليه‌السلام) أو كان ابي (عليه‌السلام) يقول ان امكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها».

ومنها ـ ما روياه عن ابي بصير (٣) قال : «سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا ان تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٤) قال : «سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى؟

قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم».

وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها». ورواها في موضع آخر (٦) وزاد «إلا ان يخاف فوت التي دخل وقتها».

__________________

(١ و ٤) الوسائل الباب ٦٣ من المواقيت.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٦٢ من المواقيت.

(٥) رواه في الوسائل في الباب ٩ من القبلة.

(٦) ص ١٤٦.