• الفهرس
  • عدد النتائج:

أقول : اما ما ذكره بالنسبة إلى ذوات الأسباب فقد تقدم الكلام فيه. واما ما ذكره ـ من ان من تطهر في هذه الأوقات وصلى فإنه لا يصدق على صلاته هذه انها نافلة مبتدأة ـ فلا يخفى ما فيه. واما ما استند اليه من الحث على الصلاة عقيب الطهارة ففيه انه كما ورد استحباب الصلاة بعد الطهارة (١) كذا ورد الحث على الصلاة أيضا بقول مطلق وانها خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر (٢). وورد ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله عزوجل فيدخله الله بهما الجنة (٣). ونحو ذلك. وبالجملة فالحث على الصلاة والأمر بها لا ينافي الكراهة باعتبار عروض بعض أسبابها ، ألا ترى ان صلاة الفريضة مع ما هي عليه من الوجوب حتى صرحت الاخبار بكفر تاركها تعرض لها الكراهة باعتبار بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال مثلا. واما ما ذكره من الخبر فهو خبر عامي خبيث وكذب بحت صريح لتضمنه دخول بلال الجنة قبل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وقد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمات كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد ، فالاستدلال به من مثل شيخنا المشار اليه عجيب.

(الحادي عشر) ـ قال في الذكرى ايضا : ليس سجود التلاوة صلاة فلا يكره في هذه الأوقات ولا يكره التعرض لسبب وجوبه أو استحبابه ، وكذا سجود الشكر. اما سجود السهو ففي رواية عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٤) «لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها». وفيه إشعار بكراهة مطلق السجدات.

(الثاني عشر) ـ قال في الذكرى : لو ائتم المسافر بالحاضر في صلاة الظهر تخير في جمع الظهر والعصر أو الإتيان بالظهر في الركعتين الأوليين فيجعل الأخيرتين نافلة. ولو ائتم في العصر فالظاهر التخيير ايضا ، ويأتي على قول من عمم كراهة النافلة

__________________

(١) الوسائل الباب ١١ من الوضوء.

(٢) الوسائل الباب ٤٢ من أحكام المساجد.

(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أعداد الفرائض.

(٤) المروية في الوسائل في الباب ٣٢ من الخلل في الصلاة.