قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٦ ]

331/461
*

الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليدخل وليتم وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر». وفي المسألة بحث يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في موضعه.

(الحادي والعشرون) ـ انتظار الإمام أو المأموم أو كثرة الجماعة. أقول : اما انتظار الامام فقد تقدم في بعض الاخبار ما يشير اليه ، واما انتظار المأموم أو كثرة الجماعة فلم أقف في الاخبار على ما يدل عليه بل ربما دل بعضها على عدمه بالنسبة إلى كثرة الجماعة كما تقدم (١) في حديث الرضا (عليه‌السلام) وتلقيه لبعض الطالبيين وان كان الشيخ (قدس‌سره) قد صرح بجواز ذلك في جوابه عن حديث نوم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن صلاة الصبح وتقديمه ركعتي نافلة الفجر على الفريضة (٢) أنه لانتظار الجماعة ، إلا انه بمجرده لا يصلح مستندا.

(الثاني والعشرون) ـ ما إذا كان التأخير مشتملا على الإتيان بالصلاة على وجهها من التوجه والإقبال وفراغ البال ، وقد تقدم (٣) في روايات عمر بن يزيد الثلاث ما يدل عليه ، ففي بعضها عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في المغرب «إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل». وقد بينا سابقا ان هذا من جملة الاعذار المجوزة للتأخير إلى الوقت الثاني.

(الثالث والعشرون) ـ التأخير لقضاء حاجة مؤمن ، واليه يشير بعض الاخبار الواردة في قطع طواف الفريضة (٤) إلا انه لا يخلو من اشكال لكون الطواف غير محدود بوقت.

(الرابع والعشرون) ـ تأخير صلاة الظهر في الحر لمن يصلي في المسجد وهو المعبر عنه بالإيراد ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله

__________________

(١) ص ١٤٢.

(٢) ص ٢٧٠.

(٣) ص ١٧٩.

(٤) رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من الطواف.