• الفهرس
  • عدد النتائج:

«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» (١) ولقول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله): «الإسلام يهدم ما قبله» (٢). انتهى.

أقول : لا يخفى أن الأوفق بما ذهبوا اليه بل اتفقوا عليه من ان الكفار مكلفون بالإسلام ومخاطبون به وان الإسلام شرط في الصحة والقبول لا شرط في التكليف هو ما نقله عن البعض المذكور ، وكيف يكون الكفر عذرا شرعيا لهم كالجنون والحيض والحال انهم مخاطبون ومكلفون في حال الكفر؟ ألا ترى ان الحيض والجنون ونحوهما انما صارت أعذارا شرعية من حيث ارتفاع التكليف معها؟

واما الاستدلال بالآية والخبر المذكور فيمكن الجواب عنه بان المراد مغفرة ما كانوا عليه من الكفر وكذلك قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : «الإسلام يهدم ما قبله» يعني الأحكام المترتبة على الكفر بمعنى ان يكونوا طاهرين بعد ان كانوا نجسين ومحقوني الدم والمال بعد ان لم يكونوا كذلك ونحو ذلك من أحكام الإسلام. واما العبادات فالذي ثبت بالاخبار والأدلة التي قدمناها في بحث غسل الجنابة من كتاب الطهارة أنهم غير مكلفين بها وان الإسلام شرط في التكليف بها فلا يتوجه العقاب عليها والمؤاخذة بتركها لعدم التكليف بها بالكلية. وبالجملة فإن مقتضى قاعدتهم المذكورة هو وجوب القضاء كما لا يخفى.

(العاشر) ـ قال في الذكرى : حكم أثناء الوقت حكم أوله في ذلك فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت ثم جن أو أغمي عليه في الوقت اعتبر في قدر الإفاقة إدراك جميع الشرائط والأركان ، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت. انتهى. وبذلك صرح في المنتهى ايضا. وهو كذلك.

(الحادي عشر) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والإنبات وكان الوقت باقيا

__________________

(١) سورة الأنفال ، الآية ٣٩.

(٢) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٣٥٠.