• الفهرس
  • عدد النتائج:

(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يصلي ثلاثا المغرب وأربعا بعدها». ويدل على ان آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روى من منع النافلة وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة : منهم ـ محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (١) قال : «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع».

انتهى واعترضه في المدارك فقال بعد نقل ذلك : وفيه نظر لان من المعلوم ان النهي عن التطوع وقت الفريضة انما يتوجه الى غير الراتبة للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلا لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب ولا نافلة الظهرين عند الجميع ، وقوله : «انه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة» دعوى خالية من الدليل مع ان الاشتغال بالفرض قد وقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته ، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها الى ذهاب الحمرة المغربية لا يصلح للفرق. انتهى.

أقول ما ذكره (قدس‌سره) جيد إلا ان قوله : «لان من المعلوم ان النهي عن التطوع وقت الفريضة انما يتوجه الى غير الراتبة» على إطلاقه محل نظر لما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى ان النهي في أكثر تلك الأخبار انما توجه إلى الراتبة. قوله «للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض» على إطلاقه ممنوع لأن الأخبار كما قد استفاضت (٢) بأنه «إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا ان هذه قبل هذه». كذلك قد استفاضت بان وقت الظهر انما هو بعد ذراع أو قدمين ووقت العصر انما هو بعد ذراعين أو أربعة أقدام وقد تقدمت (٣) وقد جمع الشيخ (قدس‌سره) ومن تأخر عنه بين هذه الأخبار بسبب ما يتراءى من الاختلاف بينها بحمل الأخبار الأولة على من لا يأتي بالنافلة فان وقته من أول الزوال والثانية على من يعتادها ويأتي بها فان وقته بعد مضي هذا المقدار من الزوال ، ومن ذلك يعلم ان لكل من الظهر والعصر وقتين باعتبار

__________________

(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

(٢) ص ١٠١.

(٣) ص ١٢٩.