• الفهرس
  • عدد النتائج:

واما طعنه في الرواية الثانية بالفضل بن يونس وانه واقفي ففيه انه وان كان واقفيا كما ذكره الشيخ إلا انه ثقة كما ذكره النجاشي ولم يذكر كونه واقفيا ، ويأتي على ما يختاره البعض من تقديم قول النجاشي لأنه أضبط واثبت الحكم بصحة الرواية ، ومع التنزل والعمل بقول الشيخ فيكون من قسم الموثق فلا معنى لترجيح موثقة عبد الله بن سنان عليها. واما ما سجل به من ترجيح موثقة عبد الله بن سنان بعد أوصاف علي بن الحسن ابن فضال ففيه انه قد رد روايته في غير موضع من شرحه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى فيما يأتي.

نعم يبقى الكلام في الرواية المذكورة من حيث دلالتها على خروج وقت الظهر في الحيض بعد الأربعة أقدام والعلامة (قدس‌سره) قد ادعى الإجماع على ان آخر وقت الظهر للمعذور الى قبل الغروب بمقدار العصر وبه طعن في هذه الرواية ، وتنظر فيه بعضهم بان الشيخ (قدس‌سره) صرح في التهذيب والاستبصار بأن الحائض إذا طهرت بعد ما يمضي من الوقت أربعة أقدام لم يجب عليها صلاة الظهر فادعاء الإجماع على خلافه مع مخالفة الشيخ محل تأمل.

أقول : ومما يدل على ما دلت عليه الرواية المذكورة من الحكم المذكور حسنة معمر بن يحيى (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الحائض تطهر بعد العصر تصلي الاولى؟ قال لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها». وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (٢) قال : «قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان». إلا انه يمكن حمل هاتين الروايتين على الوقت المختص بالعصر فلا يكون سبيلها سبيل تلك الرواية.

وبالجملة فإن رواية الكرخي لا اشكال فيها لما عرفت وانما الإشكال في رواية

__________________

(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٤٩ من أبواب الحيض.