• الفهرس
  • عدد النتائج:

نشيط بن صالح الدالة على المثلين (١) مع ما في دلالتها من الإجمال في البين ، وايدها بما روى من ان البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين ، ولقد كانت هذه الروايات أصرح وأوضح واولى في الاستدلال لو كانت هذه المسألة من قبيل ما اشتملت عليه دون ان تجعل مؤيدة وغيره لم يشر إليها بالكلية ، وقد عرفت مما تقدم في كلام صاحب المعالم ان المسألتين عنده من باب واحد وانه يكتفي بالمرة فيهما. وفيه ما عرفت فإن الأظهر هو وجوب المرة في الاستنجاء والمرتين فيما عداه عملا بالظاهر من اخبار كل من المسألتين.

(الثاني) ـ الظاهر كما صرح به جماعة : منهم ـ الشهيد الثاني اعتبار الفصل بين المرتين ليتحقق العدد وصدق المرتين المأمور بهما في الاخبار ، واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين ، قال في المدارك : وهو مشكل نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه لان اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه. وفيه ان صدق التعدد في الصورة المذكورة مشكل والظاهر انه لا يصدق إلا مع القطع الحسي لا التقديري.

وقال في المعالم : ذكر جماعة من الأصحاب انه يكفي في المرتين التقدير فلو اتصل الصب على وجه لو انفصل لصدق التعدد حسا أجزأ ، ووجهه البعض بدلالة فحوى الاكتفاء بالحسي عليه. وهو على إطلاقه مشكل لأن دلالة الفحوى موقوفة على العلم بعلة الحكم في المنطوق وكونها في المفهوم أقوى وليست العلة هنا بواضحة. انتهى. أقول : الظاهر ان الإشارة بالبعض المذكور في كلامه الى صاحب المدارك وما نقلناه عنه هنا.

ثم قال في المعالم بعد كلام في البين : والذي يقوى في نفسي اعتبار صدق المرتين عرفا مع التراخي لأن المقتضي للفرق بين التراخي وعدمه ملاحظة تحقق المرتين المأمور بهما

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.