• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولعله قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة». ورواية أبي الجارود المروية في المحاسن (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة؟ فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟ ما علمت أنه ميتة فلا تأكل وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله اني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان». الى غير ذلك من الاخبار ، ومورد الخبرين وان كان الحل والحرمة إلا ان المسألتين من باب واحد فبعين ما قيل هنا يقال في «كل شي‌ء طاهر حتى يعلم انه قذر». بمعنى انا نحكم على كل شي‌ء نراه في أيدي الناس وأسواقهم بالطهارة وان كان نجسا في الواقع ونستصحب هذا الحكم الى ان يعلم الرافع له لا ان مورده المحصور كما في مسألة الإناءين ونحوها لمعلومية النجاسة الموجبة للخروج عن ذلك الأصل. والله العالم.

وقال المحقق الشيخ حسن في المعالم : وإذا علمت الملاقاة على الوجه المؤثر واشتبه محلها فان كان موضع الاشتباه غير محصور لم يظهر للنجاسة أثر وبقي كل واحد من الاجزاء التي وقع فيها الاشتباه على أصل الطهارة لا نعرف في ذلك خلافا ، وان كان محصورا فظاهر جماعة من الأصحاب انه لا خلاف حينئذ في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه كما مر في اشتباه الإناء من الماء الطاهر بالنجس ، ولم يذكروا على الحكم هنا حجة وقد بينا في مسألة الإناءين ان العمدة في الحكم بوجوب اجتنابهما على الإجماع المدعى هناك وان ما عداه من الوجوه التي احتجوا بها ضعيفة مدخولة ولعل اعتمادهم في الحكم هنا ايضا على الإجماع لا على تلك الوجوه. انتهى.

أقول : اما ما ذكره بالنسبة إلى المحصور من انه ظاهر جماعة من الأصحاب المؤذن بعدم الاتفاق على ذلك فهو مردود بأنه لم يوجد المخالف في هذه المسألة بكل من طرفيها اعني

__________________

(١) المروية في الوسائل في الباب ٦١ من الأطعمة المباحة.