• الفهرس
  • عدد النتائج:

الجنس ، ومنه قولهم السواد الأعظم أي لم يجعلني من هذا القبيل ، ولا ينافي هذا حب لقاء الله تعالى لانه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يجب كما رويناه عن الصادق (عليه‌السلام) (١) ورووه في الصحاح عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (٢) انه قال : «من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله سبحانه كره الله لقاءه. فقيل له انا لنكره الموت؟ فقال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شي‌ء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله تعالى واجب الله لقاءه ، وان الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله تعالى فليس شي‌ء أكره إليه مما امامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». الى ان قال : ويجوز ان يكنى بالمخترم عن الكافر لانه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمن ، أو المراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة» انتهى كلامه.

(السابعة) ـ روى في الكافي عن البرقي رفعه عن الصادق (عليه‌السلام) (٣) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى تقضي نسكها». ورواه الصدوق في الخصال والمقنع. أقول : ظاهر الخبر انه ليس لمن شيع الجنازة الرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي ، وبذلك صرح ابن الجنيد على ما نقله عنه في الذكرى فقال : من صلى على جنازة لم يبرح حتى يدفن أو يأذن اهله بالانصراف إلا من ضرورة لرواية الكليني ، ثم ساق الرواية المذكورة. ثم انه مع فرض اذن الولي في الرجوع فإنه

__________________

(١) رواه في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب الاحتضار.

(٢) رواه النسائي في السنن ج ١ ص ٢٦٠ طبع مصر عن أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعائشة عن رسول الله «ص» وابن ماجة في سننه ج ٢ ص ٥٦٦ الطبعة الاولى بالمطبعة التازية بمصر عن عائشة ، والترمذي في سننه ج ٩ ص ١٨٩ على هامش شرحه لابن العربي عمن تقدم في رواية النسائي ، وابن حجر في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٣٢٠ عن احمد والبزار وابي يعلى عن انس ، والسيوطي في الجامع الصغير ج ٢ ص ١٥٩ عن عائشة وعبادة.

(٣) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الدفن.