• الفهرس
  • عدد النتائج:

«لما قتل الحسين (عليه‌السلام) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (عليهما‌السلام) يعمل لهن الطعام للمأتم». أقول : الظاهر ان ذلك بعد رجوعه (عليه‌السلام) الى المدينة. وفي الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز أو غيره (١) قال : اوصى أبو جعفر (عليه‌السلام) والفقيه مرسلا قال : «اوصى أبو جعفر بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنة لأن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا». قال في الذكرى : «لو اوصى الميت بذلك نفذت وصيته لانه نوع من البر ويلحقه ثوابه بعد موته ولكن لو فوض الى غير اهله لكان انسب لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك» أقول : يمكن ان يكون (عليه‌السلام) في وصيته بهذا المبلغ قد وكل مؤنته إلى غيرهم لئلا يزاحم اشتغالهم.

فروع

(الأول) ـ يكره الأكل من طعام أهل المصيبة لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (٢) قال : «وقال الصادق (عليه‌السلام) الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في آل جعفر بن ابي طالب لما جاء نعيه». وقيده بعضهم بما كان من عندهم لا ما يهدى إليهم من الأقرباء والجيران على السنة المذكورة. وهو حسن.

(الثاني) ـ قال في المنتهى : «لا يستحب لأهل الميت ان يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه لأنهم مشغولون بمصابهم ، ولأن في ذلك تشبها بأهل الجاهلية على ما قال الصادق (عليه‌السلام)» أقول : أشار بما قاله الصادق (عليه‌السلام) الى ما تقدم من مرسلة الفقيه.

__________________

(١) رواه في الوسائل في الباب ٦٨ من أبواب الدفن.

(٢) رواه في الوسائل في الباب ٦٧ من أبواب الدفن.