• الفهرس
  • عدد النتائج:

فيها ، إذ من المعلوم منع ذلك من الدفن الذي هو الغرض المترتب عليها كما صرح به الأصحاب في نظائرها وحينئذ فيكون النهي للتحريم ، واما مجرد الصلاة في المقابر فحيث انها لا توجب منعا من التصرف فهي صحيحة وان كانت مكروهة من حيثية أخرى. ثم لا يخفى ان المراد بهذه الأراضي المذكورة ما هو أعم من ان تكون موقوفة على تلك الجهة الخاصة أو انها وجدت في تصرف المسلمين كذلك وان لم يعلم أصلها ولا كيفية أمرها ، فإن تصرف المسلمين واستمرار يدهم عليها موجب لكونها ملكا لهم من هذه الجهة فلا يجوز التصرف فيها بما ينافي الغرض المطلوب المترتب عليها ، اما لو كانت الأرض معلومة بأنها موات مباحة أو مملوكة قد أباحها المالك للمسلمين يتصرفون فيها بما أرادوا أو وقفها عليهم كذلك أو نحو ذلك فإنه خارج عن محل البحث.

واما ما يدل على جواز البناء بل استحبابه على قبور الأئمة (عليهم‌السلام) وجواز الصلاة بل استحبابها عند قبورهم فهي كثيرة مذكورة في كتاب المزار من كتاب البحار ، وعسى ان نبسط الكلام في ذلك في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى.

(الثانية) ـ المشهور بين الأصحاب كراهية دفن اثنين في قبر واحد ابتداء ، واحتج عليه في المبسوط بقولهم (عليهم‌السلام) : «لا يدفن في قبر واحد اثنان». ولأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أفرد كل واحد بقبر (١) قالوا ومع الضرورة تزول الكراهة بأن يكثر الموتى ويعسر الافراد ، لما روى (٢) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال للأنصار يوم أحد : احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم قرانا». هذا كله في الابتداء كما قدمناه ذكره.

واما لو دفن ميت في قبر فهل يجوز نبشه ودفن آخر معه؟ ظاهرهم التحريم ، قالوا لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه ، ولاستلزام النبش والهتك المحرمين ، قال في

__________________

(١) كما في المهذب للشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٣٦.

(٢) رواه أبو داود في السنن ج ٣ ص ٢١٤ رقم ٣٢١٥.