• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الأول

  • وحيث ان الصحيح عندنا حسبما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى المورث للاطمئنان بالصدق فتكون الحاجة إلى علم الرجال ثابتة وبشكل ماس.

    ودعوى : ان ذلك محرم وفيه كشف لعورات المؤمنين.

    مدفوعة : بان ذلك ما دام لغرض أهم ـ وهو تشخيص رواية الثقة وتمييزها عن غيرها ـ فهو مما لا محذور فيه ، كما هو الحال في باب القضاء ، فان جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه.

    عود على بدء

    ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي : أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ...».

    وإذا أردنا التعرف على ان سند الرواية المذكورة معتبر أو لا فعلينا ملاحظة أمرين : ـ

    أ ـ ملاحظة السند بين البرقي والإمام عليه‌السلام ، فإذا ثبت وثاقة جميع أفراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية.

    أما كيف نثبت وثاقة أفراد السند المذكور؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق اثبات الوثاقة التي سنشير إليها بعد قليل.

    ب ـ ملاحظة السند بين الحر العاملي والبرقي فانهما ليسا متعاصرين بل