• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

٥٠ ـ باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .

[ ١٢٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال .

قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .

ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (١) .

[ ١٢٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء .

[ ١٢٧٧ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد ، عن رجل (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع (٢) النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد (٣) ، والمدّ وزن مائتين

__________________

الباب ٥٠ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٧ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٤ .

(١) قوله : عن رجل ، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ) .

(٢) تقدير الصاع يأتي أيضاً في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث اختلاف في التقدير وكذا بين حبّات الشعير حتّى المتوسطة إلّا أنّ جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغيّر في الجاهلية ولا في الاسلام وأنّ السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =