• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق .

[ ٧٤٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .

أقول : حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى .

ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ (١) .

[ ٧٤١ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .

أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (١) ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً .

[ ٧٤٢ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل (١) ما أصاب الثوب منه .

__________________

١٦ ـ التهذيب ١ : ٢١ / ٥٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ .

(١) نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكاً قائلون : بأنّ المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ١٠ .

١٧ ـ التهذيب ١ : ١٨ / ٤٢ ، والاستبصار ١ : ٩٢ / ٢٩٥ .

(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب .

١٨ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٩ .

(١) في نسخة : « غسلاً » ( منه قده ) .