صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم!

ولا يكاد ينقضي العجب من الترمذي إذ أعل حديث ابن عباس بحديث حنش! فقال في كتاب العلل من الجامع الصحيح (١٠٤) : جمع ما في هذا الكتاب ـ يعني سننه ـ فهو معمول به ، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وحديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

قال : وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. انتهى.

لكنه لم يبين في كتاب الصلاة علة لحديث ابن عباس ـ رضوان الله عليه ـ بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش وضعفه من أجله ، مع أن حديث الجمع صحيح ، وحديث المنع ممنوع ـ كما أقر بذلك ـ فلا معارضة بين الحديثين مع صحة أحدهما وضعف الآخر ـ كما قال المعين بن الأمين السندي الحنفي في (دراسات اللبيب) (١٠٥) ـ.

* ومنها : ما رواه البيهقي في (السنن الكبرى) (١٠٦) عن أبي العالية : أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري : وأعلم أن جمع ما بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. انتهى.

قال البيهقي : مرسل ، أبو العالية لم يسمع من عمر ، وتعقبه ابن التركماني الحنفي في (الجوهر النقي) (١٠٧) بأنه صلى خلف عمر.

__________________

(١٠٤) سنن الترمذي ٥ / ٧٣٦ كتاب العلل.

(١٠٥) دراسات اللبيب : ٢٧٦ ط. كراتشي.

(١٠٦) السنن الكبرى ٣ / ١٦٩.

(١٠٧) الجوهر النقي ٣ / ١٦٩.