• الفهرس
  • عدد النتائج:

ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة ان لا إله إلا الله ، فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالنبوة والشهادة بالرسالة ، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج. الحديث».

ومنها ـ ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي (قدس‌سره) في تفسيره عن الصادق (عليه‌السلام) في تفسير قوله تعالى : «... وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» (١) حيث قال (عليه‌السلام) : «أترى ان الله عزوجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول : «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» وانما دعى الله العباد للايمان به. فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض».

قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي بعد نقل الحديث المذكور : «أقول : هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من ان الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر» انتهى.

ومما يدل على ذلك ايضا ما روي عن الباقر (عليه‌السلام) في تفسير قوله : «... أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...» (٢) حيث قال : «كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ انما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول».

(الثالث) ـ لزوم تكليف ما لا يطاق ، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق ، وهو مما منعته الأدلة العقلية والنقلية ، لعين ما تقدم في المقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل.

والى ذلك يشير كلام الفاضل الخراساني (طاب ثراه) في الذخيرة في مسألة الصلاة مع النجاسة عامدا ، حيث نقل عن بعضهم الإشكال في إلحاق الجاهل بالعامد وقال

__________________

(١) سورة فصلت الآية ٥ و ٦.

(٢) سورة النساء الآية ٦٢.