• الفهرس
  • عدد النتائج:

في اخبار أسماء أقرب. و (رابعا) ـ ان الحكم بالرجوع إلى العادة في الاخبار المتقدمة يدل على ارتباط النفاس بالحيض واختلاف عادات النساء لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصى العادات وهي لا تزيد على العشرة ، فالقدر المذكور في اخبار الثمانية عشر من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع ميزان ومعيار. و (خامسا) ـ ان الظاهر من إنكار الإمامين (عليهما‌السلام) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم وخبر الجوهري لخبر الثمانية عشران أخبار الثمانية عشر كملا انما خرجت بالنسبة إلى ذات العادة وغيرها مطلقا كما قال به من قدمنا نقله عنه ، ولهذا انه لما رجع له السائل في الخبر الثاني بعد إنكاره (عليه‌السلام) خبر الثمانية عشر فسأله ما حد النفساء؟ اجابه بالرجوع إلى العادة ، ولو كان الثمانية عشر انما يعمل عليها في بعض الافراد كما ذهب إليه في المختلف لم ينكرها (عليه‌السلام) مطلقا بل يخبره بأنها مخصوصة بالفرد الفلاني دون غيره. و (سادسا) ـ ما ذكره جملة من متأخري المتأخرين من ان أسماء تزوجت بابي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب (رضي‌الله‌عنه) وكانت قد ولدت منه عدة أولاد ، ويبعد جدا ان لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض ، واخبار العشرة وان كانت مطلقة إلا انه يجب حملها على ما ذكرناه من التفصيل جمعا بينها وبين أخبار العادة.

وبالجملة فالأظهر عندي والأقرب هو ان المعتادة ترجع الى عادتها بلا اشكال كما عرفت من الاخبار المتقدمة ، واما غيرها فالأمر فيها دائر بين الثمانية عشر والعشرة واخبار الثمانية عشر قد عرفت ما فيها من التعارض وانه لا يمكن الجمع بينها إلا بوجه تخرج به عن صحة الاستدلال بها مع تأيد القول بالعشرة بما ذكرناه من الوجوه فعليه العمل وبه الفتوى.

هذا ، ولا يخفى انه على تقدير القول بالثمانية عشر مطلقا يلزم طرح اخبار العادة المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والصحة والصراحة وكذا على تقدير القول بالعشرة