• الفهرس
  • عدد النتائج:

والغسل أفضل من ذلك ، فان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شي‌ء ان شاء الله تعالى». وروى الصدوق في العلل (١) بسنده عن ابي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام) قال : «لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. الحديث». واما ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس ـ من ان صحيحة عبد الرحمن المذكورة لا دلالة لها على الكراهة وانما تدل على استحباب الغسل قبل النوم وفضله على الوضوء واما كراهة النوم بدونه فلا ـ ففيه ان غايتها ان تكون مطلقة في ذلك فيجب تقييد إطلاقها بالروايات الأخر حسبما تقدم في مسألة الأكل والشرب ، فإن موثقة سماعة دلت ايضا على استحباب الوضوء له والغسل مع انه (عليه‌السلام) غيابها الكراهة في صحيحة الحلبي ، ورواية العلل دلت على الكراهة إلا مع الطهور بغسل كان أو وضوء أو تيمم ، وبذلك يظهر ان الأمر بالغسل في تلك الصحيحة انما هو لإزالة الكراهة التي دلت عليها هذه الاخبار.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر كلام جملة من أفاضل متأخري المتأخرين : منهم ـ المحقق المشار اليه والشيخ الحر في الوسائل ان المراد من قوله (عليه‌السلام) في الحديث المرسل الذي رواه الصدوق وهو قوله : «انا أنام على ذلك حتى أصبح لأني أريد أن أعود» انما هو العود في الجماع. ولا يخفى ما فيه. بل الظاهر ان المراد انما هو العود في الانتباه وانه لا يموت في تلك الليلة ، وذلك فان المفهوم من صحيحة عبد الرحمن ان كراهة النوم على الجنابة انما هو من حيث خوف الموت في تلك الليلة للآية المذكورة ، فإنه ربما أمسك الروح وقضى عليه الموت ، وحيث كان (عليه‌السلام) عالما بوقت موته كما دلت عليه الاخبار وانه لا يموت في تلك الليلة بل يعود سقطت الكراهة في حقه ، وحينئذ فلا ينافي ما دل على الكراهة بالنسبة إلى غيرهم (عليهم‌السلام).

(الثالث) ـ قراءة ما زاد على سبع آيات على المشهور ، وعن ابن البراج

__________________

(١) ص ١٠٧ وفي الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.