• الفهرس
  • عدد النتائج:

الاغتسال بالأخبار التي تقدمت الإشارة إليها ، فإن خالف واغتسل أولا ، فإن زالت النجاسة بماء الغسل ارتفعت النجاستان الحدثية والخبثية ، والا فالحدثية خاصة واحتاج في إزالة الخبثية إلى غسل آخر ، وهذا لا ينافي ما يستفاد من الاخبار المشار إليها ، فإن غايته القول بوجوب إزالة النجاسة ثم الغسل بعد ذلك ، ولا يلزم ان يكون منهيا عن تقديم الغسل أو المقارنة إلا على تقدير القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص ، وهو مما لم يقم عليه دليل ، ومع تسليمه فلا يلزم من النهي هنا ايضا بطلان الغسل ، لأن النهي لم يتوجه إلى العبادة ولا إلى جزئها ولا شرطها بل الى خارجها اللازم ، فلم يبق للبطلان وجه الا ما ادعوه مما عرفت بطلانه آنفا.

والى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين : منهم ـ الفاضل الخوانساري في شرح الدروس حيث قال بعد نقل عبارة المبسوط ما ملخصه : وهذا يدل على ان طهارة المحل ليست شرطا في الغسل ، وعلى ان الغسل الواحد يجزئ عن رفع الحدث والخبث معا. وما ذكره هو الظاهر : (اما الأول) فلأن الأمر بالاغتسال مطلق والتقييد بطهارة المحل خلاف الظاهر. نعم لا بد من وصول الماء إلى البشرة فيجب ان لا يكون للنجاسة عين مانع عن الوصول ، اما إذا لم يكن لها عين أو كان ولم يكن مانعا فلا دليل على بطلانه ، وان لم يطهر بصب الماء للغسل كما إذا كان لها عين غير مانع ولم تزل أو لم يكن لها عين ولكن لا بد في تطهيرها من الصب مرتين. و (اما الثاني) فلمثل ذلك أيضا ، لأن الأمر بالاغتسال مطلق وكذا الأمر بالتطهير ، فإذا صب الماء على العضو فقد امتثل الأمرين ، فلو كانت النجاسة مما يكفيه صب واحد فقد ارتفع الحدث والخبث ، وان لم يكفها صب واحد بل لا بد فيها من مرتين كما إذا كانت بولا فيحسب هذا الصب بواحد ويجب صب آخر ، واما النجاسة الحكمية فقد ارتفعت بالصب الأول. انتهى.

أقول : والتحقيق عندي في هذا المقام ان يقال لا ريب ان ما ادعوه ـ من وجوب إزالة الخبثية ثم الغسل بعد ذلك وان ماء الغسل لا يجزئ لهما متى زال عين النجاسة الخبثية