• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس

  • في الحجج والأمارات المعتبرة

  • المقصد السابع

  • في الأُصول العملية

  • الثاني : قد تضافر بل تواتر عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وجوب التمسك بالثقلين وفسرهما بالكتاب والسنّة ، وقال : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا» فكلّ من الثقلين حجّة وانّ كلاً يؤيد الآخر.

    الثالث : الروايات التعليمية التي علّم فيها الإمام تلاميذه كيفية استنباط الحكم من القرآن الكريم ، فلو لم تكن ظواهر الكتاب حجّة لما كان للتعليم قيمة ، فإنّ موقف الإمام في هذه المقامات موقف المعلّم لا موقف المتكلم عن الغيب.

    والروايات في ذلك المجال كثيرة نذكر منها واحدة ، وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام وقد سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) بقوله : رجل عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة ، فقال : «إنّ هذا يعرف من كتاب الله :(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) ثمّ قال : «امسح على المرارة». (٢)

    فأحال الإمام (عليه‌السلام) حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب.

    الرابع : قد تضافر عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في مورد تعارض الروايات لزوم عرضه على القرآن وانّ ما وافق كتاب الله يؤخذ به وما خالف يضرب به عرض الجدار.

    فقد روي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنّه قال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : «إنّ على كلّ حق حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه». (٣)

    الخامس : اتّفق الفقهاء على أنّ كلّ شرط خالف كتاب الله فهو مرفوض ،

    __________________

    (١). الحج : ٧٨.

    (٢). الوسائل : ١ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.

    (٣). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠ ، ولاحظ الحديث ١١ ، ١٢ ، ١٤ إلى غير ذلك.