• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس

  • في الحجج والأمارات المعتبرة

  • المقصد السابع

  • في الأُصول العملية

  • جارك» ، فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله لئن كان ابن عمتك .... (١) فإنّ خطاب الأنصاري للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) كشف عن عدم تسليمه لقضائه وإن لم يخالف عملاً ، وبذلك يعلم أنّ المراد من الجحد في قوله سبحانه : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا). (٢) هو الجحد القلبي وعدم التسليم لمقتضى البرهان ، لا الجحد اللفظي ؛ فالفراعنة أمام البيّنات التي أتى بها موسى كانوا :

    ١. عالمين بنبوة موسى وهارون (عليهما السلام) (اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ).

    ٢. لكن غير مسلِّمين قلباً ، مستكبرين جناناً(وَجَحَدُوا بِها).

    ثمرة البحث

    تظهر الثمرة في موارد العلم الإجمالي ، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين ، فهل يجري الأصل العملي ، كأصل الطهارة في كلّ منهما باعتبار كون كلّ واحد منهما مشكوك الطهارة والنجاسة أو لا؟

    فثمة موانع عن جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي. منها : وجوب الموافقة الالتزامية ، فلو قلنا به ، لمنع عن جريان الأُصول ، فإنّ الالتزام بوجود نجس بين الإناءين ، لا يجتمع مع الحكم بطهارة كلّ واحد منهما ، فمن قال بوجوب الموافقة الالتزامية لا يصح له القول بجواز جريان الأصل في أطراف المعلوم إجمالاً ، وأمّا من نفاه فهو في فسحة عن خصوص هذا المانع ، وأمّا الموانع الأُخر فنبحث عنها في مبحث الاحتياط والاشتغال إن شاء الله.

    __________________

    (١). مجمع البيان : ٦٩ / ٢.

    (٢). النمل : ١٤.