• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس

  • في الحجج والأمارات المعتبرة

  • المقصد السابع

  • في الأُصول العملية

  • ٤. انّ هذا البيان يثبت انّ الخبر المشهور المفتى به داخل في «بيّن الرشد» في تثليث الإمام (عليه‌السلام) والخبر الشاذ داخل في «البيّن الغي» من تثليثه ، وذلك لما تبيّن انّ المشهور لا ريب في صحته والمخالف لا ريب في بطلانه.

    ويظهر من ذلك ما ذكرنا من الإشكال ، وهو انّ الشهرة العملية إذا كانت سبباً لطرد الريب عن نفسها وإلصاقه بمخالفها تكون أمارة على تمييز الحجّة عن اللاحجة ، وبيّن الرشد عن بيّن الغي ، ومثل ذلك لا يعدّ مرجحاً أصلاً.

    إلى هنا تبيّن انّ ذينك الأمرين ، الترجيح بصفات الراوي ، والترجيح بالشهرة العملية لا يمتّ إلى ترجيح أحد الخبرين على الآخر بصلة ، امّا لكونه راجعاً إلى ترجيح أحد الحكمين ، أو إلى تمييز الحجّة عن غيرها ، لا تقديم إحداهما على الأُخرى كما هو المقصود ، وإليك دراسة الباقي :

    ٣. الترجيح بالكتاب والسنّة

    قد ورد الترجيح بالكتاب والسنّة في غير واحد من الروايات ، ونحن نذكر في هذا المقام بعضاً منها :

    ١. مقبولة عمر بن حنظلة

    فقد جاء في المقطع الثالث منها :

    قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.

    قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة (وخالف العامة) فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة». (١)

    ٢. ما رواه الميثمي عن الرضا (عليه‌السلام) أنّه قال : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً ،

    __________________

    (١). الكافي : ٦٨ / ١ ، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الحديث ١٠.