• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السادس

  • في الحجج والأمارات المعتبرة

  • المقصد السابع

  • في الأُصول العملية

  • ٣. الاستصلاح

    أو

    المصالح المرسلة

    المصالح المرسلة : عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها ، ولا إجماع ، وفقَ مصلحة مرسلة لم يدلّ دليل على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها ، وفي الوقت نفسه في اعتبارها جلب نفع أو دفع ضرر.

    فقد ذهب مالك وآخرون تبعاً له إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، ولكنّ الشافعي ومن تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط ولا استصلاح ، ومن استصلح فقد شرّع.

    وقد استدل عليها بما يلي :

    إنّ الحياة في تطوّر مستمر ومصالح الناس تتجدّد وتتغيّر في كل زمن. فلو لمتشرّع الأحكام المناسبة لتلك المصالح لوقع الناس في حرج ، وتعطّلت مصالحهم في مختلف الأزمنة والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطورات ، وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها. (١) وقد اشترط الإمام مالك فيها شروطاً ثلاثة :

    ١. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ولا دليلاً من أدلّته.

    ٢. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم.

    ٣. أن لا تمسَّ العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على هذا التفسير. (٢)

    __________________

    (١). الوجيز في أُصول الفقه : ٩٤ لابن وهبة.

    (٢). الدكتور أحمد شلبي : تاريخ التشريع الإسلامي : ١٧٣١٧٢.