ومسلم :

أخرج البخاري : «حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما إن عليا رضي‌الله‌عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» (٥٩).

وأخرج مسلم : «حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، حدثنا جويرية ، عن مالك بهذا الإسناد وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه ، نهانا رسول الله. بمثل حديث يحيى عن مالك.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا ، عن ابن عيينة ، قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن حسن وعبد الله ابني محمد ابن علي ، عن أبيهما ، عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس ، فإن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.

وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما

__________________

(٥٩) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ٩ / ١٣٦.