• الفهرس
  • عدد النتائج:

قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان. فقال. مهلا يا ان هذا حكم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين» ورواه في كتاب المحاسن ، وزاد ـ بعد قوله : «إنك أخذتني بالقياس» ـ «ان السنة لا تقاس ، ألا ترى انها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها». ولا يخفى عليك ما في الخبر المذكور من الصراحة في المطلوب.

و (منها) ـ ما ورد من قول الصادق (عليه‌السلام) لأبي حنيفة : «اتق الله ولا تقس الدين برأيك ، فإن أول من قاس إبليس ، الى أن قال : ويحك أيهما أعظم ، قتل النفس أو الزنا؟ قال : قتل النفس. قال : فان الله عزوجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. ثم قال : أيهما أعظم ، الصلاة أو الصوم؟ قال : الصلاة. قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس؟

فاتق الله ولا تقس».

و (منها) ـ قوله (عليه‌السلام) لأبي حنيفة في عدة اخبار : «البول أقذر أم المني؟ فقال : البول أقذر. فقال : يجب على قياسك ان يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول (١).

__________________

(١) وفي بعض الاخبار ايضا : لما قال له السائل : «الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا. قال : تقضى الصوم؟ قال : نعم. قال : من اين جاء هذا؟ قال أول من قاس إبليس. ثم قال : والصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم. قال : يبل الثوب على جسده؟ قال : لا ، قال : من اين جاء هذا؟ قال : ذا من ذاك». ومن ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان ، ان له في الليل