• الفهرس
  • عدد النتائج:

الماء قلتين لم يحمل خبثا» (١). وكون الحمل فيه محتملا لان يكون بمعنى الظهور ، فمعنى عدم حمله الخبث عدم إظهاره له المستلزم لوجوده فيه واقعا ، وان لم يظهر حسا ـ فهو حديث عامي (٢) لا يقوم به حجة علينا. نعم هو موافق لمقتضى ما ذهب اليه وعول عليه ، فلذا أطال في الجواب عما عسى يرد عليه بقوله : «فان قيل القلتان. إلخ» واما أخبارنا فالذي فيها انه «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شي‌ء» (٣). ولا مجال في لفظ التنجيس لذلك المعنى الذي ذكره ، بل هو عبارة عن جعل شي‌ء شيئا آخر نجسا بسبب ملاقاته له برطوبة ، كما هو معلوم بالنسبة إلى ملاقاة النجاسة لجميع المائعات ونحوها. نعم قد تستلزم الملاقاة التغير ، كما إذا غلبت أوصاف النجاسة أوصاف الماء ، إلا ان هذا الفرد غير مراد هنا ، كما أشعرت به صحيحة زرارة السالفة (٤) الدالة على استثنائه من النجاسة بالملاقاة. ومع الإغماض عن ذلك فالحكم أعم. ولا دليل على التخصيص والتقييد إلا مجرد خيالات لا تعتبر ولا تفيد.

و (اما سادسا) ـ فما ذكره ـ من ان الناس قد يستنجون في المياه التي تكون في الغدران. إلخ ـ فهو مجرد دعوى خالية من الدليل ، وخيال ليس فيه إلا مجرد التسجيل والتطويل ، لان التغير الذي قام الدليل على التنجيس به هو المحسوس ، فان وجد في الماء حكم عليه بالنجاسة ، وإلا فهو على يقين الطهارة وأصالتها ، وسعة الحنيفية وسهولتها.

__________________

(١) أورده في النهاية في مادة (حمل).

(٢) تقدم في التعليقة ٤ في الصحيفة ٢٥٠ ما يفيد في المقام.

(٣) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق والنص الوارد فيها «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» ..

(٤) في الصحيفة ٢٩٦.