كتاب المكاسب - ج ٦
الفهرس
عدد النتائج:
في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها الصفحة :
الشرط في العرف على معنيين :
الأوّل : المعنى الحدثي
صحّة استعمال الشرط بالمعنى المتقدّم في الالزام الابتدائي
عدم كون هذا الاستعمال مجازا
الثاني : ما يلزم من عدمه العدم
الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول
ملخّص ما ذكرنا
المراد بـ «الشرط» في «المؤمنون عند شروطهم»
المراد بـ «الشرط» في قوله : «الشرط في الحيوان»
شروط صحّة الشرط :
الأوّل : أن يكون الشرط مقدوراً
الاستدلال على الشرط المذكور
أنحاء عدم القدرة على الشرط
من أفراد غير المقدور
الثاني : أن يكون الشرط سائغاً في نفسه
الثالث : أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء
الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنّة
الاخبار الواردة في المقام
المراد ب «كتاب الله»
المراد ب «موافقة الكتاب» في بعض الاخبار
المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا الملتزم أو نفس الالتزام
المراد بحكم الكتاب والسنّة
انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين :
1 ـ ما يثبت للشيء من حيث نفسه
2 ـ ما يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
القسم الأوّل من الشروط ليس مخالفاً للكتاب
ظاهر مورد بعض الاخبار من قبيل الاوّل وتوجيهه
الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
حكومة أدلّة الشروط على القسم الأوّل دون الثاني
المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام
الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال
عدم ورود الاشكال في الشرط المحلّل للحرام
توهّم اختصاص الاشكال بما دلّ على الاباحة التكليفيّة
دفع التوهم المذكور
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
الشرط الخامس : أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد
صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهيّة العقد عن التي هي من مقتضيات اطلاقه
موارد ممّا يصعب التمييز فيها بين الموردين
ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز
المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني
الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر
الدليل على اعتبار هذا الشرط
عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع
الشرط السابع : أن لا يكون مستلزماً لمحالٍ
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد
توهّم شرط تاسع ، وهو اشتراط تنجيز الشرط
دفع هذا التوهم
مسألة : في حكم الشرط الصحيح
أقسام الشرط :
1 ـ شرط الوصف
2 ـ شرط الفعل
3 ـ شرط الغاية
لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار
حكم القسم الثالث
الخلاف والاشكال في القسم الثاني من الشروط
الكلام يقع في مسائل :
الاُولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
المشهور وجوب الوفاء بالشرط
ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفاً
ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته
عدم صحّة ما أفاده في الغنية تأييداً للمشهور
المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه
الثانية : هل يجوز الاجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
كلمات الفقهاء في المسألة
كلام العلّامة في التحرير
كلام الشهيد في الدروس
كلام العلامة في التذكرة
كلام الصيمري في غاية المرام
كلام الشهيد الثاني في المسالك
الاقوى جواز الاجبار والدليل عليه
كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الاجبار والمناقشة فيه
وهم ودفع
الثالثة : هل يجوز الفسخ مع التمكّن من الاجبار؟
رأي المؤلّف في المسألة
الرابعة : حكم تعذر الشرط
لو كان الشرط من الاعمال المتموّلة
ما أفاده العلّامة في المسألة
الخامسة : هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟
لو كان العقد المخرج للعين منافياً للشرط
إذا فسخ المشروط له ذلك العقد
كلام العلّامة في المسألة
هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟
السادسة : للمشروط له اسقاط شرطه
اذا كان الشرط حقّاً لغير المشروط له
كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط
المناقشة في ما ذكره الفقهاء
السابعة : الشرط لايقسّط عليه الثمن
إذا كان الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقة
هل يلاحظ جانب القيديّة أو الجزئيّة؟
لو باع شيئاً على أنّه قدرٌ معيّن فتبيّن الاختلاف
فروع المسألة :
الأوّل : تبيّن النقص في متساوي الاجزاء
المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه
القول بعدم التقسيط
استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه
الثاني : تبيّن النقص في مختلف الاجزاء ، والاقوى فيه التقسيط أيضاً
القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه
الجواب عن ذلك
الثالث : تبيّن الزيادة في متساوي الاجزاء
حكم الزيادة
الرابع : تبين الزيادة في مختلف الأجزاء
مسألة : في حكم الشرط الفاسد ، والكلام فيه يقع في اُمور :
الأوّل : عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
إذا كان الشرط فاسداً لأجل الجهالة أو موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟
ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره
التفصيل المنسوب إلى ابن المتوّج
القول بالصحّة لا يخلو من قوّة
أدلّة القائلين بالافساد :
1 ـ ما ذكره في المبسوط وجوابه
2 ـ الدليل الثاني وجوابه
3 ـ الاستدلال بالروايات
الجواب عن الاستدلال بالروايات
ما يدل على الصحة من الأخبار
المسألة في غاية الإشكال
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟
الاقوى عدم الخيار
الثاني : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده
الثالث : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
الرابع : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به
في أحكام الخيار
الخيار موروث بأنواعه
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميّت
الاستدلال المذكور يتوقّف على أمرين :
أحدهما : كون الخيار حقّاً لا حكماً
الثاني : كونه حقّاً قابلاً للانتقال
إرث الخيار ليس تابعاً لارث المال
لو كان حرمان الوارث لتعبّدٍ شرعي
الأقوال في المسألة
رأي المؤلف
كلام فخر الدين
ما أفاده المحقق الثاني في المسألة
مسألة : وجوهٌ في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار :
الأوّل : استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلّاً كالمورّث
الثاني : استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلاً في نصيبه
الثالث : استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع
فساد الوجه الأول
عدم دلالة أدلّة الارث على الوجه الثاني
المتيقّن من الأدلّة هو الوجه الثالث
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضاً
المتيقّن من الأدلّة هو الوجه الثالث
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضاً
ما ذكرناه جارٍ في كلّ حقٍّ ثبت لمتعدّد
الاشكال على حكم المشهور في حقّ الشفعة والجواب عنه
ما اخترناه هو مختار العلّامة وولده والشهيدين
كلام العلّامة في القواعد
ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الاوّل
حاصل الوجه الثالث
اذا اجتمع الورثة على الفسخ
اذا فسخ بعض الورثة
الاظهر في الفرعين
مسألة : لو كان الخيار لأجنبي ومات
مسألة : هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟
دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح
دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ
لا اشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرّف عليه
لو وقع التصرّف في ما انتقل عنه نسياناً
مسألة : هل التصرف سبب أو كاشف؟
المسألة ذات قولين
ثمرة القولين في المسألة
رأي المؤلف في المسألة
ما اختاره المحقّق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوّة
فرع : لو اشترى عبداً بجارية مع الخيار ، وقال : أعتقهما
مسألة : هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟
الاقوال في المسألة :
1 ـ القول بالمنع
2 ـ القول بالجواز
3 ـ الفرق بين العتق وغيره
4 ـ الفرق بين الاتلاف وغيره
حجّة القول بالمنع
المناقشة في الحجة المذكورة
الجواز لايخلو عن قوّة
حكم الخيار المجعول
حكم الاتلاف وفعل ما لا يسوِّغ انتقاله عن المتصرّف
حكم ما لو نقله عن ملكه
هل يلزم العاقد بالفسخ؟
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟
فرعان :
الاوّل : هل يجوز التصرّف المعرّض لفوات حقّ ذي الخيار؟
الثاني : هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ
ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه
رأي المؤلف
مسألة : هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟
كلام الشيخ في الخلاف
كلام الشيخ في المبسوط
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط
الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه
ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا
أشد ضعفا من الكل
الاستدلال برواية : «الخراج بالضمان» والمناقشة فيه
العمدة في قول المشهور
الاستدلال للقول الآخر بما دلّ على أنّ تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع
المناقشة في الاستدلال المذكور
هل القول بالتوقّف يشمل الخيار المنفصل؟
اختصاص محلّ الكلام بخياري الحيوان والشرط
دخول خيار المجلس في محلّ الكلام
وجه آخر للاختصاص
مسألة : المبيع في ضمان من ليس له الخيار
توضيح المسألة
قاعدة «التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له»
كلمات الفقهاء في المسألة
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن
الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط
مورد القاعدة إنّما هو ما بعد القبض
عموم الحكم للثمن والمثمن
جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيّاً
إذا كان الثمن أو المثمن كلّياً
ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
ظاهر التذكرة أيضاً عدم الانفساخ
لو كان التالف هو البعض
اذا كان التلف بالاتلاف
لو كان الاتلاف من الأجنبي
مسألة : هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟
مسألة : هل يسقط الخيار بتلف العين؟
رأي المؤلّف في المسألة
مواضع التردّد في ثبوت الخيار بتلف العين؟
1 ـ ما ذكره العلّامة
2 ـ ما ذكره المحقّق الثاني
3 ـ الخيار الذي يجعله المتعاقدان
مسألة : ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
حكم العين في يد المفسوخ عليه
القول في النقد والنسية
أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين
مسألة : اطلاق العقد يقتضي النقد
إذا اشترطا تعجيل الثمن
فائدة اشتراط التعجيل
مسألة : جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة
عدم الفرق في الاجل بين الطويل والقصير
هل يجوز الإفراط في التأخير؟
ما هو المعتبر في تعيين المدة؟
مسألة : هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟
أدلّة القول بالبطلان
رواية محمّد بن قيس في المسألة
رواية السكوني في المسألة
كلمات الفقهاء في المسألة
معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين
إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر
مسألة : هل يجب القبول على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟
الفرق بين الحالّ والمؤجّل
هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟
رأي المؤلف في المسألة
مسألة : وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ
إذا امتنع الدائن من القبول
مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
إذا تعذّر الحاكم أجبره المؤمنون
لو لم يمكن إجباره عُزل حقّه
جواز التصرّف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف
تفصيل المحقّق الثاني في المسألة
كلام الشهيد الثاني في المسالك
كلام المحقّق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين
مسألة : عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه
نزول آية «الربا» في ذلك
كلام الطبرسي في ذلك
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
دلالة بعض الاخبار على ما تقدّم
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
مسألة : جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط
عدم الخلاف في الحكم إلّا في بعض صور المسألة
الأقوى ما هو المشهور ، للعمومات
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد
الجواب عن توهّم المعارضة
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاماً إذا كان أزيد
توضيح فتوى الشيخ (قدس سره)
مدار فتوى الشيخ (قدس سره)
إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور
النقض على الاستدلال
تقرير الدور في جامع المقاصد
ما اُجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة
الاستدلال على البطلان بعدم القصد
الردّ على الاستدلال
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
بيان الاستدلال
ما ردّ به عن الاستدلال والجواب عنه
مناقشة المؤلف في الاستدلال
الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه
رأي المؤلف في المسألة
القول في القبض
القبض لغةً
الاقوال في ماهيّة القبض في المنقول
رأي المؤلف في المسألة
بطلان تفسير القبض بالتخلية
لابدّ من استفادة معنى القبض من حكم كلّ مورد بخصوصه
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره
المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض
اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون
لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع
اعتبار القبض في الهبة والرهن
فروع :
الأوّل : لو باع داراً أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
الثاني : لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانياً لتحقّق القبض؟
ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة
المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني
كلمات الفقهاء في المسألة
عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
القول في وجوب القبض
مسألة : وجوب تسليم العوضين
لو قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتّى أقبض
محل الخلاف في المسألة
لو كان أحد العوضين مؤجّلاً
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
مسألة : وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال
الاستدلال عليه
لو مضت مدّة ولم يتمكّن البائع من التفريغ أو لم يفرّغ
لو كان في الارض زرع للبائع
لو احتاج تفريغ الارض الى هدم شيء
مسألة : إذا امتنع البائع من التسليم
الكلام في أحكام القبض ، وفيه مسائل :
مسألة : انتقال الضمان إلى القابض
تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبويّ المشهور
مرجع النبويّ الى انفساخ العقد قبل التلف آناً ما
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيّ لا حقٌ مالي
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضاً
عدم الخلاف في المسألة
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
تعذر الوصول بحكم التلف
لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان؟
حكم الاتلاف :
لو كان المتلف هو المشتري
لو كان المتلف هو البائع
لو كان المتلف الأجنبي
مسألة : تلف الثمن كتلف المثمن
استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟
مسألة : تلف بعض المبيع قبل قبضه ، وفيه صورتان :
1 ـ إذا كان الجزء التالف ممّا يقسّط عليه الثمن
2 ـ إذا كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن
حكم العيب الحادث قبل القبض
الخلاف في ثبوت الارش فيه وعدمه
المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه
ما يؤيد ثبوت الأرش
الاشكال في ثبوت الارش
الأقوى قول المشهور
لو كان التعيّب بغير آفة سماويّة
مسألة : حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة
القول بالكراهة جمعاً بين الروايات
الأولى حمل الروايات المجوّزة على التولية
الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه
الاستئناس للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه
الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه
الحكم في غير المكيل والموزون
أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض
قول سادس اختاره في التحرير
عدم الفرق بين كون المبيع شخصيّاً أم كليّاً
هل المنع تكليفيٌّ أو وضعي؟
محلّ الخلاف هو الحكم الوضعي
التنبيه على اُمور :
الأوّل : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟
الثاني : هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟
رأي المؤلّف في المسألة
الثالث : هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعمّ تشخيص الكليّ به؟
رأي المؤلّف في المسألة
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض
إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟
توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف
ما أفاده الشهيد الأوّل في إدراج المسألة في محلّ الخلاف
مناقشة الشهيد الثاني لذلك
المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه
الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف
ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه
مفروض المسألة
إذا وكّله في القبض ثمّ القبض لنفسه
الرابع : لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهم وقال : اشتر بها لنفسك طعاماً
رأي المؤلف في المسألة
مسألة : مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمّته وفيها مسائل ثلاث :
أحدها : لو كان المال سلماً فطالبه في غير مكان المعاملة
الثانية : أن يكون ما عليه قرضا
الثالثة : أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
١
336
1
×
كتاب المكاسب - ج ٦
المؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
المترجم:
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٤
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٤ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-5662-16-8
ISBN الدورة:
964-5662-17-6
الصفحات: ٣٣٦
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦