كتاب المكاسب - ج ٥
الفهرس
عدد النتائج:
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ، وفيه مقدّمتان :
الاُولى : الخيار لغةً واصطلاحاً
تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه
إطلاق الخيار في الاخبار
الثانية : الاصل في البيع اللزوم
معاني «الأصل» :
1 ـ الراجح
2 ـ القاعدة المستفادة من العمومات
3 ـ الاستصحاب
4 ـ المعنى اللغوي
معنى قول العلامة : إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين
توجيه كلام العلّامة والمناقشة فيه
توجيه آخر
المناقشة في التوجيه المذكور
رجوع إلى معاني «الأصل»
الأدلّة على أصالة اللزوم
الاستدلال بآية
(
أوفوا بالعقود
)
الاستدلال بآية
(
أحلّ الله البيع
)
الاستدلال بآية
(
تجارةً عن تراضٍ
)
الاستدلال بآية
(
أكل المال بالباطل
)
الاستدلال بروايتي : «لا يحلّ مال امرئ مسلم» و «الناس مسلّطون»
الاستدلال برواية : «المؤمنون عند شروطهم» والمناقشة فيه
الاستدلال بأخبار اُخر
مقتضى الاستصحاب أيضاً اللزوم
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
في أقسام الخيار
الأوّل : في خيار المجلس
المراد بـ «المجلس»
الدليل على هذا الخيار
مسألة : هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟
أقسام الوكيل :
1 ـ أن يكون وكيلاً في مجرّد إجراء العقد
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
ثبوت الخيار للموكّل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد
2 ـ أن يكون وكيلاً مستقلّاً في التصرّف المالي
ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
هل يثبت الخيار للموكّل أيضاً؟
لو ثبت الخيار لمتعدّدين
ما هو المراد من التفرّق؟
3 ـ أن لا يكون مستقلّاً في التصرّف
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
هل للموكّل تفويض حقّ الخيار إلى الوكيل؟
عدم ثبوت الخيار للفضولي
مسألة : هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين
الأولى التوقف
مسألة : استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس :
1 ـ من ينعتق على أحد المتبايعين
2 ـ العبد المسلم المشترى من الكافر
3 ـ شراء العبد نفسه
مسألة : اختصاص خيار المجلس بالبيع
مسألة : مبدأ خيار المجلس
القول في مسقطات خيار المجلس :
مسألة : المسقط الأوّل : اشتراط السقوط في ضمن العقد
توهّم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلّة الخيار ودفعه
ما يشهد لعدم المعارضة
الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه
مناقشة الوجوه المتقدمة
صور اشتراط سقوط خيار المجلس :
1 ـ اشتراط عدم الخيار
2 ـ اشتراط عدم الفسخ
3 ـ اشتراط إسقاط الخيار
التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره
فرع : إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه
مسألة : المسقط الثاني : الاسقاط بعد العقد
سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه
مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : «اختر»
مسألة : المسقط الثالث : افتراق المتبايعين
معنى الافتراق المسقط
ما يحصل به الافتراق
مسألة : الافتراق عن إكراه
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
مسألة : لو اُكره أحدهما خاصّةً على التفرّق
محلّ الكلام ما لو اُكره أحدهما المعيّن على الافتراق
الاقوال في المسألة
مبنى الاقوال
الأظهر في المسألة
إذا اُكره أحدهما على البقاء
الأقوى سقوط الخيار عنهما
مسألة : لو زال الإكراه
مسألة : المسقط الرابع : التصرف
الثاني : في خيار الحيوان
عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة
هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيّن أو يعمّ الكلّي أيضاً؟
مسألة : المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
الدليل على الاختصاص
عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه
ضعف هذا القول
القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً
لا محيص عن المشهور
مسألة : عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
مسألة : مبدأ خيار الحيوان
المراد بزمان العقد
مسألة : دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
مسألة : مسقطات خيار الحيوان :
1 ـ اشتراط سقوطه في العقد
2 ـ إسقاطه بعد العقد
3 ـ التصرّف
النصوص الدالة على مسقطية التصرف
المراد من «الحدث» في النصوص
المراد من «فذلك رضىً منه» في صحيحة ابن رئاب
المحتملات في ذلك :
الاحتمال الأوّل
الاحتمال الثاني
الاحتمال الثالث
الاحتمال الرابع
المناقشة في الاحتمالين الأوّلين
المناقشة في الاحتمال الرابع
تعيّن الاحتمال الثالث
الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه
ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث
الثالث : خيار الشرط
معنى خيار الشرط
الدليل على هذا الخيار
مسألة : لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه
يشترط تعيين المدّة دفعاً للغرر
مسألة : بطلان العقد في صورتي جهالة المدّة وعدم ذكرها أصلاً
القول بجعل المدّة المجهولة ثلاثة أيام
مناقشة القول المذكور
القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه
مسألة : مبدأ خيار الشرط
مسألة : جعل الخيار للأجنبي
هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟
مسألة : جواز اشتراط استئمار الأجنبي
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟
مسألة : بيع الخيار
معنى بيع الخيار
ما يدلّ عليه
توضيح المسألة بالكلام في اُمور :
الأوّل : أنحاء خمسة في اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار
صحّة الأنحاء المذكورة عدا الاربع
الثاني : أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها
الثالث : هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟
الرابع : مسقطات بيع الخيار
هل يسقط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن المعيّن؟
ظاهر المحكيّ عن الاردبيلي والسبزواري عدم السقوط
المحكيّ عن الطباطبائي ردّهما
مناقشة الردّ المذكور
مناقشة المؤلّف لجميع ما تقدّم
الخامس : لو تلف المبيع كان من المشتري
لو تلف الثمن فممن يكون؟
السادس : رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به
إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه
لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه
الردّ إلى عدول المؤمنين
لو اشترى الاب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع
السابع : لو ردّ البائع بعض الثمن
الثامن : اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن
مسألة : جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة إلّا ما خرج بالدليل
الاستدلال عليه
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
الاستدلال على ذلك
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها :
1 ـ ما لا يدخله خيار الشرط
2 ـ ما اختلف في دخوله فيه :
أـ الوقف
حكم الصدقة حكم الوقف
ب ـ الصلح
ج ـ الضمان
د ـ الرهن
هـ ـ الصرف
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
عدم جريانه في المعاطاة
حكم الصداق والسبق والرماية
إناطة دخول خيار الشرط بصحّة التقايل في العقد
الرابع : خيار الغبن
الغبن لغةً واصطلاحاً
الاستدلال بآية
(
تجارة عن تراض
) على هذا الخيار
الأولى الاستدلال عليه بآية
(
ولا تأكلوا أموالكم
)
ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه
الاستدلال بـ : «لا ضرر ولا ضرار»
المناقشة في الاستدلال المذكور
سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
المبذول ليس هبة مستقلّة
ما استُدلّ به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
عدم دلالة الاخبار المذكورة على المدّعى
العمدة في المسألة الاجماع
مسألة : شرائط خيار الغبن :
الاوّل : جهل المغبون بالقيمة
ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادراً على السؤال
المعتبر القيمة حال العقد
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة
ما يثبت به الجهل
لو اختلفا فی القیمة وقت العقد
الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشاً
حدّ التفاوت الفاحش
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
الأظهر اعتبار الضرر المالي
تصوير الغبن من الطرفين والاشكال فيه
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك :
1 ـ ما ذكره المحقّق القمّي
المناقشة في ما ذكره المحقّق القمّي
2 ـ ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه
3 ـ أن يراد بالغبن معناه الأعمّ والمناقشة فيه
4 ـ ما ذكره بعض والمناقشة فيه
5 ـ ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه
الأولى الوجه الثالث
مسألة : هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
ما يؤيّد كونه شرطاً شرعياً
إمكان ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين
ثمرة الوجهين
ثمرة اُخرى
الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب
حكم خيار الرؤية
مسألة : مسقطات خيار الغبن :
1 ـ إسقاطه بعد العقد
هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟
2 ـ اشتراط سقوطه في متن العقد
دعوى لزوم الغرر من اسقاط الخيار ودفعه
3 ـ تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
4 ـ تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك
لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري
الناقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار اذا فسخه
لو اتّفق زوال المانع
هل تلحق الاجارة بالبيع؟
هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟
تصرّف الغابن
لو كان المبيع خارجاً عن ملك الغابن بالعقد اللازم
لو حصل مانعٌ من الردّ
لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
لو اتّفق عود الملك إلى الغابن
تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين
إن كان التغيير بالنقيصة
إن كان التغيير بالزيادة
لو كانت الزيادة عيناً كالغرس
حكم الزرع
لو طلب مالك الغرس القلع
إن كان التغيير بالامتزاج
حكم تلف العوضين
لو تلف ما في يد المغبون
لو تلف ما في يد الغابن
مسألة : هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟
التفصيل المحكيّ عن بعض والمناقشة فيه
الاشكال في المسألة
ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة
مسألة : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
الاستدلال للفور بآية
(
أوفوا بالعقود
)
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
المناقشة في الوجوه المذكورة
المناقشة في الاستدلال بآية
(
أوفوا بالعقود
)
للفور
المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي
ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب
ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
الاقوى الفور والدليل عليه
المراد من الفورية
رأي المصنّف في المسألة
معذوريّة الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
لو جهل الفورية
لو ادّعى الجهل بالخيار
الناسي في حكم الجاهل
الظاهر معذورية الشاك
الخامس : خيار التأخير
كلام التذكرة في خيار التأخير
الدليل على هذا الخيار
الروايات الواردة في المقام
ظاهر الروايات بطلان البيع
فهم العلماء ممّا يقرّب نفي اللزوم
شرائط خيار التأخير :
1 ـ عدم قبض المبيع
لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع
لو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده
لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض
لو قبض بعض المبيع
2 ـ عدم قبض مجموع الثمن
القبض بدون الاذن كالعدم
3 ـ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
4 ـ أن يكون المبيع عيناً أو شبهه
المراد بـ الثمن المعيّن
ظاهر المعيّن التشخّص العيني
عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي
مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء
ما قيل باعتباره في هذا الخيار :
1 ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما
عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط
أوجه ما يقال
المناقشة في الوجه المذكور
التفصیل الذي ذكره بعض
ضعف التفصيل المذكور
2 ـ تعدّد المتعاقدين
المناقشة في هذا الشرط
3 ـ أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
المناقشة في هذا الشرط
مبدأ الثلاثة في خيار التأخير
مسألة : مسقطات خيار التأخير :
1 ـ اسقاطه بعد الثلاثة
2 ـ اشتراط سقوطه في متن العقد
3 ـ بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
4 ـ أخذ الثمن من المشتري
هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟
المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل
مسألة : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
القول بالتراخي لا يخلو عن قوّة
مسألة : تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
لو تلف في الثلاثة
لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم
مسألة : شراء ما يفسد من يومه
المراد من اليوم
خيار ما يفسده المبيت
شروط هذا الخيار
المراد ب «الفساد»
السادس : خيار الرؤية
المراد من خيار الرؤية
الدليل على هذا الخيار
عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري
مسألة : مورد خيار الرؤية
اشتراط ذكر أوصاف المبيع
اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط
رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد
توهم التنافي بين بعض التعابير
دفع التنافي المذكور
اشكال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من أجلها
اشكال آخر في المقام
الجواب عن الإشكالين المتقدمين
إشكال رابع في المقام وجوابه
المشهور هو الخيار بين الردّ والامساك مجّاناً
القول ببطلان البيع اذا وجد على خلاف ما وصف
محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة
صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها
مسألة : هل خيار الرؤية فوري؟
مسألة : مسقطات خيار الرؤية
هل يجوز اسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟
لو اشترط سقوط هذا الخيار
الاقوال في المسألة
أقوى الاقوال
عدم صحّة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة
جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات
مسألة : عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
مسألة : ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
مسألة : لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
مسألة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول
السابع : خيار العيب
اطلاق العقد يقتضي السلامة
معنى الانصراف إلى السلامة
اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد
مسألة : التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب
الإجماع على التخيير
هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟
ما يؤيّد ثبوت الخيار بنفس العيب
لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن
القول في مسقطات هذا الخيار
مسألة : مسقطات الردّ :
1 ـ التصريح باسقاطه
2 ـ التصرّف في المعيب
الاستدلال على مسقطيّة التصرّف
هل سقط الردّي بمطلق التصرّف؟
هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟
ظهور كلمات الفقهاء في ذلك
عدم كون التصرّف من حيث هو مسقطاً
هل التصرّف قبل العلم بالعيب يسقط الردّ؟
رأي المؤلّف في المسألة
ضابط التصرف المسقط قبل العلم
3 ـ المسقط الثالث : تلف العين أو صيرورته كالتالف
وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه
النصوص المستفيضة في المسألة
المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه
المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى
العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه
المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر
رأي المؤلف التفصيل
حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس
اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب
4 ـ المسقط الرابع : حدوث عيبٍ عند المشتري
العيب الحادث قبل القبض
العيب الحادث في زمان الخيار
العيب الحادث بعد القبض والخيار
المراد بالعيب هنا
الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل
ما استدلّ به العلّامة
المناقشة في الاستدلالين
المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النص
مقتضى الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله
لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالارش
المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الردّ
لو رضي البائع بأخذه معيوباً
هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟
فروع المسألة :
1 ـ التعدّد في العوض
عدم جواز التبعيض والدليل عليه
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته
العمدة في المسألة
2 ـ تعدّد المشتري
الاقوى عدم جواز الانفراد
كلام الشيخ في المبسوط
مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل
الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا
3 ـ تعدد البائع ، والظاهر جواز التفرق
مسألة : مسقطات الأرش دون الردّ
1 ـ إذا اشترى ربويّاً بجنسه
2 ـ ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
مسألة : مسقطات الردّ والارش :
1 ـ العلم بالعيب قبل العقد
2 ـ التبرّي من العيوب
الدليل على كون التبرّي مسقطاً
عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً أو اجمالاً
التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري
التبريّ من العيوب مسقط للخيار فقط
ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش :
1 ـ زوال العيب قبل العلم به
2 ـ التصرّف بعد العلم بالعيب
3 ـ التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
4 ـ حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
5 ـ ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
الكلام في المانع الأوّل
الكلام في المانع الثاني
ما أفاده العلّامة في وجه امتناع الردّ
احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)
ما به يتدارك ضرر المشتري
6 ـ تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
مسألة : هل يجب الاعلام بالعيب؟
الاقوال في المسألة
مبنى الاقوال
هل يصدق «الغشّ» عند عدم الاعلام؟
هل يسقط التبرّي من العيوب وجوب الاعلام؟
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
رأي المؤلف
مسائل : في اختلاف المتبايعين ، وهو تارةً في موجب الخيار ، واُخرى في مسقطه ، وثالثةً في الفسخ
الأوّل : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل :
الاُولى : لو اختلفا في تعيّب المبيع
الثانية : لو اختلفا في كون الشيء عيباً
الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
العمل طبق القرينة القطعيّة بلا يمين لو كانت
لو أقام كلٌّ منهما بيّنة على مدّعاه
كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب
فرع : لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا
اختلاف الموكل والمشتري
الرابعة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
الكلام في المسألة يقع في فرعين
الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار ، وفيه أيضاً مسائل :
الاُولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
الثانية : لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
الثالثة : لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث
الرابعة : إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه
لو اختلفا في البراءة
ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى
مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة
توجیه المکاتبة
إشكال آخر في المكاتبة والذبّ عنه
الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
الثالث : الاختلاف في الفسخ ، وفيه مسائل :
الاُولى : لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً
لو كان الخيار منقضياً
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الأرش؟
الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
الثالثة : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته
القول في ماهيّة العيب
معنى «العوار» و «العيب»
ما يعلم به مقتضى حقيقة الشيء
استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الافراد
المراد بـ «الخلقة الاصلية»
لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصليّة وحال أغلب الافراد
هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشيء من حيث عنوانه؟
المحتمل قويّاً أنّ المناط هو النقص المالي
الثمرة في المسألة
مرسلة السياري في المقام
ظاهر المرسلة كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً
الانصاف عدم دلالة الرواية على ذلك
الأولى في تعريف العيب
الكلام في بعض أفراد العيب
مسألة : عدم الخلاف في كون المرض عيباً
مسألة : الحبل عيب في الاماء
الحبل في غير الاماء من الحيوانات
لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري
الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل
مسألة : هل الثيبوبة عيب في الإماء؟
عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة
لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا
مسألة : هل عدم الختان عيب في العبد؟
مسألة : عدم الحيض ممن شأنها الحيض
مسألة : الاباق عيب بلا خلاف
هل يشترط الاعتياد؟
مسألة : الثفل الخارج عن العادة
مسألة : ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة
روايات أحداث السنة
ترك الجذام في رواية الحلبي
اشكال المحقّق الاردبيلي في الجذام
توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية
توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته
عدم ذكر القرن في كلام الاكثر
شمول الحكم لصورة التصرّف أيضاً
خاتمة في عيوب متفرّقة
هل الكفر عيب في العبد والجارية؟
لو ظهرت الأمة محرّمة على المشتري أو ممّن ينعتق عليه
لو ظهر أنّ البائع باعه نيابة
لو اشترى ما عليه أثر الوقف
هل الصيام والاحرام والاعتداد عيب؟
القول في الأرش
الأرش لغةً واصطلاحاً
كلام الشهيد في معنى الأرش
عدم ثبوت الأرش إلّا مع ضمان النقص
ضمان اليد
ضمان المعاوضة
المضمون هو وصف الصحّة بما يخصّه من الثمن
ظاهر كلام جماعة أنّ المضمون قيمة العيب كلّها وتوجيهه
ما توهّمه بعض من لا تحصيل له
الظاهر عدم الخلاف في المسألة
الاشكال من جهة اُخرى
الجواب عن الاشكال
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟
الأقوى في المسألة
الظاهر تعين الأرش من النقدين
هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟
تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة
كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد
مسألة : طريق معرفة الارش
أنحاء الاخبار عن القيمة
حكم أنحاء الاخبار من حيث شروط القبول
لو تعذّر معرفة القيمة
مسألة : لو تعارض المقوّمون
الأقوى وجوب الجمع بين البيّنات مهما أمكن
بعض الاشكالات في ما ذكرناه
دفع الاشكالات المتقدّمة
حكومة قاعدة الجمع مهما أمكن على دليل القرعة
ما هو المعروف في كيفيّة الجمع
طريق آخر للجمع
قد يختلف حاصل الجمعين
صور اختلاف المقوّمين
1 ـ الاختلاف في الصحيح فقط
2 ـ الاختلاف في المعيب فقط
3 ـ الاختلاف في الصحيح والمعيب معاً
المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه
توهم ودفعه
لا فرق بين شهادة البينات بالقيم ، وبين شهادتها بنفس النسبة
إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني
١
448
1
×
كتاب المكاسب - ج ٥
المؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
المترجم:
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٤
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٤ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-5662-15-X
ISBN الدورة:
964-5662-17-6
الصفحات: ٤٤٨
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦