كتاب المكاسب - ج ٤
الفهرس
عدد النتائج:
القول في شرائط العوضين
مسألة : من شروط العوضين الماليّة
الاحتراز بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعةً مقصودةً محلّلةً
التحقيق في المسألة
الاحتراز بقيد الملكيّة عن بيع ما يشترك فيه الناس
الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوةً أيضاً
أقسام الأرضين وأحكامها :
1 ـ ما يكون مواتاً بالاصالة
هو للامام عليه السلام ومن الانفال
إباحة التصرّف فيها بالاحياء بلا عوض
دلالة بعض الاخبار على وجوب أداء خراجها الى الامام
توجيه هذه الأخبار
2 ـ ما كانت عامرةً بالأصل
الظاهر كونها للامام عليه السلام ومن الانفال أيضاً
هل تملك بالحيازة أم لا؟
3 ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت
هذا القسم ملك للمحيي
4 ـ ما عرض له الموت بعد العمارة
رجوعٌ إلى أحكام القسم الثالث
لو كانت العمارة فيها من الكفّار
حكم ما ملكه الكافر من الأرض
الأراضي المفتوحة عنوةً ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة :
1 ـ رواية أبي بردة
2 ـ مرسلة حمّاد
3 ـ صحيحة الحلبي
4 ـ رواية ابن شريح
5 ـ رواية اسماعيل بن الفضل
6 ـ خبر أبي الربيع
ظاهر الاخبار عدم جواز البيع
ثبوت حقّ الأولويّة فيها للمشتري
ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرّف فيها مطلقاً
كلام الشهيد في الدروس
نسبة التفصيل الى الدروس والمناقشة في النسبة
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعاً للآثار
ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة
المتيقّن ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف لا الملك
توقّف التصرّف على إذن الامام عليه السلام في زمان الحضور
حكم التصرّف في زمان الغيبة
الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرّف إلّا بإذن الحاكم
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوةً
مسألة : من شروط العوضين كونه طلقاً
المراد من «الطلق»
مرجع هذا الشرط
عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطاً
الحقوق المانعة عن تصرّف المالك في ملكه
مسألة : لا يجوز بيع الوقف
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟
كلام صاحب الجواهر في أنّ الوقف يبطل بمجرّد جواز البيع
كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضاً
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء
الاقوال في بيع الوقف :
القول الأوّل : المنع مطلقاً
كلام ابن ادريس
كلام ابن الجنيد
كلام فخرالدين
القول الثاني : الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبّد
كلام القاضي ابن البرّاج قدّس سرّه
نسبة التفصيل المتقدّم إلى الحلبي والصدوق
كلام الصدوق في الفقيه
القول الثالث : الجواز في المؤبّد في الجملة
كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه
كلام السيد المرتضى (قدس سره)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
كلام سلّار قدّس سرّه
كلام ابن زهرة قدّس سرّه
كلام ابن حمزة قدّس سرّه
كلام الراوندي قدّس سرّه
كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة
كلام المحقّق قدّس سرّه
كلام العلّامة في التحرير والارشاد والتذكرة
كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة
كلام الصيمري قدّس سرّه
كلام الفاضل المقداد قدّس سرّه
كلام الفاضل القطيفي قدّس سرّه
كلام المحقق الثاني (قدس سره)
كلام الشهيد الثاني
المراد من «تأدية الوقف إلى الخراب» في كلمات الفقهاء
الوقف المؤبّد
الوقف على قسمين : تمليكيٌّ ، وفكيّ
محلّ الكلام القسم الأوّل
لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكّي
كلام كاشف الغطاء في الاوقاف العامّة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً
حكم أجزاء المسجد كذلك
ما اُلحق بالمساجد
إتلاف الموقوفات العامّة
صور جواز بيع الوقف
1 ـ إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه
عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف
حاصل الاستدلال على جواز البيع
عدم اختصاص الثمن ـ على تقدير البيع ـ بالبطن الموجود
الدليل على عدم الاختصاص
ظاهر بعض العبائر المتقدّمة الاختصاص
وجه الاختصاص
المناقشة في الوجه المذكور
الثمن حكمه حكم الوقف
عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل
جواز التصرّف في البدل بحسب المصلحة
عدم وجوب شراء المماثل للوقف
دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه
حاصل الكلام في المسألة
كلام العلّامة في المسألة
من هو المتولّي للبيع؟
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
لو رضي البطن الموجود بالاتّجار بالثمن
عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كلّ الوقف أو بعضه
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجاً إلى العمارة
2 ـ إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
وجه جواز البيع
الاشكال في الجواز
ما يؤيّد المنع
جواز البيع لو كان النفع قليلاً بحيث يلحق بالمعدوم
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
رجوعٌ إلى كلام صاحب الجواهر
المناقشة في كلام صاحب الجواهر
كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
3 ـ إذا خرب الوقف بحيث تقلّ منفعته
الأقوى المنع
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
4 ـ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
الأقوى المنع والاستدلال عليه
رواية جعفر بن حنّان على جواز البيع في هذه الصورة
رواية الحميري في الجواز أيضا
دلالة هذه الرواية على الجواز
الجواب عن رواية جعفر بن حنّان
جواب العلّامة عن الرواية
المناقشة في الجواب المذكور
الجواب عن رواية الحميري
مخالفة الروايتين للقواعد
5 ـ اذا لحقت الموقوف عليهم ضرورةٌ شديدة
الاستدلال برواية جعفر بن حنّان على جواز البيع والمناقشة فيه
الاشكال في الاجماع المدّعى على الجواز
6 ـ اذا اشترط الواقف بيع الوقف
اختلاف الفقهاء في المسألة
كلمات العلّامة في الارشاد والقواعد
كلام فخرالدين قدّس سرّه
كلام الشهيد قدّس سرّه
كلام المحقّق الثاني قدّس سرّه
رأي المصنّف في المسألة
صورة وقف أميرالمؤمنين عليه السلام ماله بينبع
دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف
7 ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً
الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة
8 ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
9 ـ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم
10 ـ أن يلزم فسادٌ تستباح منه الأنفس
الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره
الدليل على الجواز فيما ذكرنا
لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدّةً من الزمان لتعميره
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا
المناقشة في الاستدلال المذكور
استدلال آخر على الجواز
المناقشة في هذا الاستدلال أيضاً
الدليل على المنع في غير ما ذكرنا
التمسّك بالاستصحاب على المنع
الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
المناقشة في هذا الاستدلال
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة
المناقشة في الاستدلال المذكور
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة وردّه
الاستدلال بها على الصورة العاشرة
ردّ الاستدلال المذكور أيضاً
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
الأظهر في مدلول المكاتبة
الايراد على المكاتبة باعراض المشهور عنها
الجواب عن الايراد المذكور
الايراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبّد أو ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم
كلام المحدّث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الاقباض
الجواب عن هذين الايرادين
الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى
الجواب عن هذا الايراد وأمثاله
القدر المتيقّن من المكاتبة
المراد من «التلف» في المكاتبة
هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفاً؟
الوقف المنقطع
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
حكم البيع بناءً على بقائه على ملك الواقف
المحكيّ عن جماعة صحّة البيع في السكنى المؤقّتة بعمر أحدهما
لو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف
مجرّد رضا الموقوف عليهم لا يجوّز البيع من الأجنبي
لو اتّفق الواقف والموقوف عليه على البيع
لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع دون تملّك المنفعة
حكم البيع بناءً على صيرورته ملكاً مستقرّاً للموقوف عليهم
حكم البيع بناءً على عوده الى ملك الواقف
ايراد التنافي على القاضي ودفعه
حكم البيع بناءً على صيرورته في سبيل الله
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً صيرورة المملوكة اُمّ ولد
عدم جواز بيع اُمّ الولد
في حكم البيع كلّ تصرّف ناقل أو مستلزمٍ للنقل
كلمات الفقهاء في ذلك
قول السيّد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والردّ عليه
إجماع المسلمين على عموم المنع
ما اشتهر من الوجه في المنع
اختصاص المنع بصورة بقاء الولد
لو مات الولد وخلّف ولداً
معنى اُمّ الولد
تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل والدليل عليه
صدق الحمل بالمضغة اتفاقا
صدق الحمل بالعلقة أيضاً
الجسد الذي ليس فيه تخطيط
لا عبرة بمجرّد النطفة ما لم تستقرّ في الرحم
ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها
صحّة البيع قبل العلوق
تحقّق العلوق بالمساحقة أيضاً
اشتراط أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ
المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك
المنع عن بيع اُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الاخبار والاجماع
لابدّ من التمسّك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافها
المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة
المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام :
موارد القسم الأوّل :
1 ـ اذا كان على مولاها دينٌ ولم يكن له ما يؤدّيه
اذا كان الدَّين ثمن رقبتها والمولى ميّتاً
لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه
مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا
وجه عدم الجواز
توهّم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين
دفع المعارضة
الأولى في الانتصار لمذهب المشهور
المسألة محلّ اشكال
هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو ممّا عداها؟
لو كانت اُمّ الولد ممّا يحتاج إليه المولى
عدم الفرق بين كون ثمنها ديناً أو استدان لشرائها
عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجّلاً
هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟
لو تبرّع متبرّعُ بالأداء
لو أدّى الولد ثمن نصيبه
لو أدّى ثمن جميعها
لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر
المراد بثمن اُمّ الولد
هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟
حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى
بيعها بعد موت المولى
تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره
وجه هذا التفصيل
الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه :
الوجه الأوّل
الوجه الثاني
الوجه الثالث
الوجه الرابع
الجواب عن الوجه الأوّل
الجواب عن الوجه الثاني
الجواب عن الوجه الثالث
الجواب عن الوجه الرابع
2 ـ تعلق كفن مولاها بها
إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به
3 ـ إذا جنت على غير مولاها في حياته
لو كانت جنايتها عمداً
لو كانت الجناية خطأ
معنى كون جنايتها على سيدها
عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولد
3 ـ إذا جنت على مولاها عمدا
إذا كانت الجناية خطأ
4 ـ إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
5 ـ اذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت
6 ـ اذا خرج مولاها عن الذمّة
7 ـ اذا كان مولاها ذمّياً وقتل مسلماً
موارد القسم الثاني :
1 ـ إذا أسلمت وهي أمة ذميِّ
2 ـ إذا عجز مولاها عن نفقتها
3 ـ بيعها على من تنعتق عليه
4 ـ إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها
موارد القسم الثالث :
1 ـ إذا كان علوقها بعد الرهن
2 ـ إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
3 ـ إذا كان علوقها بعد جنايتها
4 ـ إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
5 ـ إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
6 ـ إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقةً
7 ـ إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثمّ فسخت كتابته
مورد القسم الرابع
مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طِلقاً كونه مرهوناً
عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
هل بيع الراهن يقع باطلاً من أصله أو موقوفاً؟
اختلاف الفقهاء في المسألة
الأقوى كونه موقوفاً والاستدلال عليه
كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله
المناقشة فيما أفاده المحقق التستري
المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا
تخيّل وجهٍ آخر للبطلان
دفع التخيّل المذكور
هل إجارة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
احتمال الفرق بين الإجازة والفك
ضعف الاحتمال المذكور
عدم صحّة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيّده
هل سقوط حقّ الرهانة كاشف أو ناقل؟
ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد هو الكشف
لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
مسألة : إذا جنى العبد عمداً
هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟
إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط الماليّة
الأقوى وقوع البيع مراعىً لا باطلاً
الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض
الفرق بين حقّ المرتهن وحقّ المجنّي عليه
كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة
استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق
احتمال أن يكون مراد المحقّق من «الصحّة» اللزوم
الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك والمناقشة فيه
مسألة : إذا جنى العبد خطأً
هل يصحّ بيع الجاني خطأً أم لا؟
الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه
هل البيع التزامٌ بالفداء أم لا؟
كلام العلّامة في أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء
المناقشة فيما أفاده العلّامة قدّس سرّه
مسألة : الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
الاستدلال عليه بـ : نهي النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر
كون ما نحن فيه غرراً
معنى «الغرر» لغةً
تعريف الصحاح
تعريف القاموس
تعريف النهاية
سائر كتب اللغة
أخذ الجهالة في معنى «الغرر»
توهّم أنّ المنساق من «الغرر» الجهل بصفات المبيع ومقداره
رفع التوهّم المذكور
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
كلام الشهيد في القواعد في تفسير «الغرر»
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
التمسّك بالنبويّ المذكور أخفى من المدّعى
الاستدلال على شرطيّة القدرة بوجوهٍ اُخر :
1 ـ النبويّ المشهور «لا تبع ما ليس عندك»
معنى «كونه عنده»
المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور
2 ـ استحالة التكليف بالممتنع ، والمناقشة فيه
3 ـ عدم الانتفاع والمناقشة فيه
4 ـ لزوم السفاهة والمناقشة فيه
هل القدرة شرطٌ أو العجز مانعٌ؟
استظهار صاحب الجواهر أنّ العجز مانع
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
عدم معقوليّة كون العجز مانعاً وعدم الثمرة فيه
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
ما يتفرّع عليه
اعتبار القدرة بعد تمام الناقل
فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه
الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي
المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي
القدرة على التسليم شرطٌ بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلّم
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله
لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة
لو كانت مدّة التعذّر غير مضبوطة عادةً
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
المعتبر هو الوثوق
هل العبرة بقدرة الموكّل أو الوكيل؟
كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرّعه على ذلك
النظر فيما أفاده صاحب الجواهر
مسألة : لا يجوز بيع الآبق منفردا
إمكان القول بالصحّة لولا النصّ والاجماع
عدم الفرق بين جعله مثمناً أو ثمناً
تردّد الشهيد في جعله ثمناً مع جزمه بمنع جعله مثمناً
هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟
عدم جواز بيع الضالّ والمجحود والمغصوب للغرر والاجماع
قد يوهن الاجماع ويمنع الغرر
الجواب عمّا ذكر في منع الغرر
عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحّة مراعى بالتسليم
إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد
مسألة : يجوز بيع الآبق مع الضميمة
الاستدلال على ذلك
اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان
اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها
لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف
لو تلف الآبق قبل اليأس
لو تلفت الضميمة قبل القبض
لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط
لو عقد على الضميمة فضولاً
لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً
مسألة : من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
الدليل على ذلك
ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري
تعين التأويل في الصحيحة
تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه
مسألة : من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
الاخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن :
1 ـ صحيحة الحلبي
الإيراد على الصحيحة والجواب عنه
2 ـ رواية سماعة
3 ـ رواية أبان
4 ـ رواية أبي العطارد
5 ـ مرسلة ابن بكير
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
لو اندفع الغرر بغير التقدير
عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها
المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرّر
امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها
إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً
وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه
ظاهر الاردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً
المراد من «المعدودات»
بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه
مسألة : في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
هل يجوز بيع المكيل وزناً وبالعكس؟
الاقوال في المسألة
الكلام في مقامين :
1 ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
2 ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلّاً
جواز بيع المكيل وزناً والدليل عليه
الوزن أصلٌ للكيل
ما يشهد لأصالة الوزن
الاشكال في كفاية الكيل في الموزون
معاملة الموزون بوزنٍ معلوم عند أحد المتبايعين
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقاً إليه
الاشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلاً
الظاهر كفاية الوزن في المعدود
المناط في المكيل والموزون
دعوى إجماع الأصحاب على أنّ المعيار في ذلك زمان الشارع
مناقشة صاحب الجواهر في الاجماع
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا
كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص
الموضوع في المسألتين شيءٌ واحد
ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا
لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنسٍ فلا يجوز بيعه جزافاً
ما ثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصره صلّى الله عليه وآله فهو ربويّ ولا يجوز بيعه جزافاً
ما كان يباع جزافاً في زمانه صلّى الله عليه وآله فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر
منافاة اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافاً لبعض ما ذكرنا
حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة
عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم
احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقّق الأردبيلي
ردّ صاحب الحدائق على المحقّق الأردبيلي
المناقشة في كلام صاحب الحدائق
إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكلّ بلدٍ حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟
الاشكال فيما لو علم التقدير بما بني في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه
الأولى جعل المدار على التقدير بما بنى في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه
كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليّته بأحد الثلاثة
لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟
كلام كاشف الغطاء في المقام
مسألة : لو أخبر البائع بمقدار المبيع
جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه
هل يعتبر كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار؟
رأي المصنّف في المسألة
ثبوت الخيار للمشتري لو تبيّن الخلاف بالنقيصة
تخيّل بعضٍ أنّ الثابت خيار الغبن
دفع التخيّل المذكور
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
مسألة : في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
الاشكال في الجواز في كثير من الموارد
المعيار دفع الغرر الشخصي
مسألة : في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء :
1 ـ أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
عدم الاشكال في الصحّة في هذه الصورة
2 ـ أن يكون المراد البعض المردّد
عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة
المشهور المنع مع اتّفاقها في القيمة
الاستدلال على المنع بالجهالة والابهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به
الجواب عن محذور الإبهام
الجواب عن محذور الغرر
الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به
الانصاف عدم دليلٍ على المنع
كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع
انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت
كلام كاشف الغطاء في المسألة
لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معيّناً
3 ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
حاصل الفرق
بيان الفرق في الايضاح
الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه
ظاهر الايضاح وجود الخلاف في ذلك
كلام فخرالدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن
تبعيّة صاحب الجواهر لفخرالدين
الردّ على أدلّة البطلان
مسألة : لو باع صاعاً من صُبرة
استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلّي
الجواب عمّا استدلّ به في جامع المقاصد
الانصاف أنّ العرف يفهمون الكلّي
الحمل على الكلّي لا يخلو عن قوّة
ما يتفرّع على كون المبيع كلّياً :
1 ـ كون التخيير في تعيينه بيد البائع
2 ـ انحصار حقّ المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر
3 ـ لو باع من شخصٍ آخر صاعاً كلّياً آخر فإذا بقي صاعٌ واحد كان للأوّل
صور إقباض الكلّي
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة
ظاهرهم تنزيل الأرطال المسثناة على الاشاعة
الفرق بينهما بالاجماعوالمناقشة فيه
الأضعف في الفرق بين المسألتين
وجه الأضعفيّة
مثله في الضعف
وجه الضعف
ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين
أقسام بيع الصبرة
لو باع مقداراً معيّناً لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة
الأوفق عدم الصحّة في موارد الغرر
لو باع الصبرة كلّ ققفيزٍ بكذا مع جهالة المقدار
مسألة : إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير
فرعان :
الفرع الأوّل : لو اتّفقا على التخيّر
الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة :
الوجه الأوّل
الوجه الثاني والثالث
المناقشة في الوجه الأوّل
المناقشة في الوجه الثاني
المناقشة في الوجه الثالث
بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري
فساد التمسك بأصالة اللزوم
فساد التمسك بالعمومات
صحّة التمسّك بأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه
دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الاُصول المذكورة والمناقشة فيها
لو ادعى البائع الزيادة
الفرع الثاني : لو اتّفقا على التغيّر
لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيعوتأخّره عنه
المرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه
لو كان مدّعي الخيار هو البائع
لو اختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره عنه
مسألة : لابدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الاوصاف
جواز الشراء بوصف الصحّة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحّة
كلام الحلّي في عدم جواز البيع بالوصف
المناقشة فيما أفاده الحلّي
نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية
كلام الفقهاء إنّما هو في الاُمور التي لا تنضبط خصوصيّاتها بالوصف
المحتملات في كلام الفقهاء
تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة
ما يؤيّد التفصيل المذكور
ما يقتضيه الانصاف في المسألة
مسألة : يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
إذا تبيّن فساد المبيع
بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة
هل يبطل البيع من رأسٍ أو من حين تبيّن الفساد؟
رأي المصنّف في المسألة
ثمرة الخلاف في المسألة
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟
حکم مؤونة النقل من موضع الكسر
لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
توجيه صاحب الجواهر لصحّة اشتراط البراءة
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة
أضعفية ما ذكره السيد العاملي
الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا
مسألة : المشهور جواز بيع المسك في فأره
الاحوط اختباره بالفتق
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
مسألة : في عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم
تفصيل جماعةٍ بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً
مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا
الاستدلال على الصحّة بالاخبار :
مرسلة البزنطي
رواية معاوية بن عمّار
رواية أبي بصير
موثّقة سماعة
صحيحة العيص بن القاسم
رواية إبراهيم الكرخي
موثّقة اسماعيل بن الفضل
المناقشة في دلالة الأخبار
المناقشة على تقدير الدلالة
توضيح التفصيل المتقدّم
ما هو المراد من «المقصود» و «التابع»
ظاهر العلّامة أنّ المراد من «المقصود» الجزء ، ومن «التابع» الشرط
كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا
إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور
احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا
احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين
المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر
الأوفق بالقواعد
التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضمّ إليه حين العقد
مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة
الأقوال في المسألة
صورة المسألة
تحرير المسألة بوجهٍ آخر
نظر كاشف الغطاء إلى هذه الوجه
استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين
مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين
الأظهر هو الوجه الأوّل
كلام المحقّق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة
ظهور كلام المحقّق الأردبيلي في الوجه الأوّل
كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأوّل
بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق
عدم كون الإندار حقّاً للمشتري
أخبار المسألة :
1 ـ موثّقة حنّان
مورد السؤال في الموثّقة هو صورة التراضي
2 ـ رواية علي بن أبي حمزة
3 ـ خبر عليّ بن جعفر
احتمالان في الرواية الاُولى
الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة
حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
ما يستفاد من النصوص
عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت
المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه
الأقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع
مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
رأي المصنّف في المسألة
صور بيع المظروف مع الظرف :
1 ـ أن يبيعه مع ظرفه بكذا
2 ـ أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كلّ رطلٍ من المظروف بكذا
3 ـ أن يبيعه مع الظرف كلّ رطلٍ بكذا
مسألة : المعروف استحباب التفقّه في مسائل التجارات
وجوب التفقّه في ذلك عند جماعة
كلام الشيخ المفيد في المسألة
ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة
بناءً على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب
عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصّر
وجوب التعلّم في المعاملات شرعيٌّ
الأولى وجوب التفقّه للتاجر عقلاً وشرعاً
توجيه الحكم بالاستحباب
كفاية التقليد في مسائل التجارات
توهّم التعارض بين أدلّة طلب العلم وأدلّة طلب الاكتساب
أخبار طلب الاكتساب
أخبار الطلب العلم
ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما
كلام الشهيد في وجه الجمع
كلام صاحب الحدائق
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق
رأي المصنّف في وجه الجمع
ما هو المستحبّ من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما
مسألة : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
مذهب الأكثر الكراهة
الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار
الأخبار محمولة على الكراهة
حدّ التلقّي أربعة فراسخ
هل الحدّ داخلٌ في المحدود أم خارجٌ عنه؟
اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم
هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟
عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما
لو تلقّاهم لمعاملاتٍ اُخر غير شراء متاعهم
ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش
مسألة : يحرم النجش على المشهور
كلام الصدوق في معنى الجيش
مسألة : إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قبيل
صور المسألة :
1 ـ أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ
2 ـ أن تظهر قرينة على جواز الأخذ
3 ـ عدم قرينة على أحد الأمرين
المحكيّ عن جماعة تحريم الأخذ مطلقاً
تفصيل ابن فهد بين لفظة «ضعه» ولفظة «ادفعه»
تفصيل بعض بين قوله «هو للفقراء» و «أعطه للفقراء»
استدلال القائل بالتحريم
استدلال القائل بالجواز
المتبع هو الظهور
الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة
مسألة : في احتكار الطعام
الاختلاف في حرمته وكراهته
الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار
ما يؤيد التحريم
ما يؤيد التحريم أيضاً
ما يؤيد التحريم أيضاً
مورد الاحتكار
الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن
هل يثبت الاحتكار في الزيت؟
هل يثبت الاحتكار في الملح؟
ما هو حد الاحتكار؟
عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه
أقسام حبس الطعام
أحكام هذه الأقسام
عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع
هل يسعّر عليه أم لا؟
خاتمة : في آداب التجارة
استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك
١
416
1
×
كتاب المكاسب - ج ٤
المؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
المترجم:
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٤
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٤ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-5662-14-1
ISBN الدورة:
964-5662-17-6
الصفحات: ٤١٦
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦