• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المرحلة الأُولى : مرحلة النشوء والازدهار
  • المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار
  • ثمرات النزاع
  • المقصد الأوّل : في الأوامر

  • المقصد الثاني : في النواهى

  • تنبيهان : الأوّل : حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار
  • المقصد الثّالث : في المفاهيم

  • المقصد الرابع : في العام والخاص         

  • خاتمة المطاف : الخطابات الشفاهية

  • المقصد الخامس : المطلق والمقيد

  • الأمر الثاني

    الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية

    قد عرفت أنّ المسألة الأُصولية عبارة عن القاعدة الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية ، وعلى هذا فالمسألة الأُصولية تتميّز بالخصوصيات التالية :

    ١. انّها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو الوظيفة العملية.

    ٢. أنّها لا تختص بباب دون باب ، كحجية خبر الواحد التي يُستند إليها في عامّة الأبواب.

    ٣. انّها لا تتضمّن حكماً شرعياً ولا وظيفة عملية ، بل يستنبط منها الحكم الشرعي والوظيفة العملية.

    وأمّا القاعدة الفقهية فهي تمتاز بميزتين :

    ١. انّها تشتمل على حكم شرعي كلّي أو منتزع من عدّة أحكام ، والأوّل كقاعدة الطهارة والثاني كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.