• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المرحلة الأُولى : مرحلة النشوء والازدهار
  • المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار
  • ثمرات النزاع
  • المقصد الأوّل : في الأوامر

  • المقصد الثاني : في النواهى

  • تنبيهان : الأوّل : حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار
  • المقصد الثّالث : في المفاهيم

  • المقصد الرابع : في العام والخاص         

  • خاتمة المطاف : الخطابات الشفاهية

  • المقصد الخامس : المطلق والمقيد

  • القسم الثالث : أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً ، كما إذا قال : اعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة.

    وإليك الكلام في الأقسام الثلاثة :

    أمّا الأوّل : فإن أحرزت وحدة الحكم بأيّ سبب أمكن ، يحمل المطلق على المقيّد بلا كلام ، وإن كان إحراز وحدتها بلا ذكر السبب أمراً مشكلاً ، لكن المفروض هو إحراز وحدّة الحكم.

    وأمّا إذا لم تحرز وحدة الحكم فإنّ هناك وجوهاً ثلاثة :

    أ : حمل المطلق على المقيّد وامتثال التكليفين بفعل واحد أي بعتق الرقبة المؤمنة.

    ب : حمل المقيّد على أفضل الأفراد ، والتخيير في مقام الامتثال بين عتق المؤمنة والكافرة وإن كان الأفضل هو عتق المؤمنة.

    ج : التحفّظ على الوجوبين والقول بأنّ هنا تكليفين إلزاميين ، ومقتضى ذلك وجوب القيام بعتق رقبتين يكفي في أحدهما عتق مطلق الرقبة ، ويلزم في الثاني عتق رقبة مؤمنة.

    فمقتضى القاعدة هو العمل بالوجه الثالث ، لأنّ المكلّف بعد عتق الرقبة المؤمنة إذا قلنا في مقام الجمع بالوجه الأوّل ، أو بعد عتق مطلق الرقبة إذا قلنا في مقام الجمع بالوجه الثاني ، يشك في سقوط التكليف المعلوم في البين ، ولا تحرز البراءة إلّا بالعمل على الوجه الثالث أي عتق رقبتين يشترط في أحدهما الإيمان دون الآخر.

    وأمّا الثاني : أعني إذا كان الدليلان نافيين ، كقوله : لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بعد عدم إحراز وحدة الحكم ،