• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المرحلة الأُولى : مرحلة النشوء والازدهار
  • المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار
  • ثمرات النزاع
  • المقصد الأوّل : في الأوامر

  • المقصد الثاني : في النواهى

  • تنبيهان : الأوّل : حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار
  • المقصد الثّالث : في المفاهيم

  • المقصد الرابع : في العام والخاص         

  • خاتمة المطاف : الخطابات الشفاهية

  • المقصد الخامس : المطلق والمقيد

  • الهاشمي؟

    الظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين ، أي كفاية امتثال واحد وعدم كفايته ، فتصل النوبة بعد اليأس عن الدليل الاجتهادي إلى الأصل العمليّ وهو أنّ الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع ، في غير ما دل الدليل على سقوطها به ، وبعبارة أُخرى : الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وهي رهن تعدّد الامتثال.

    نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع.

    فخرجنا بهذه النتيجة : انّ مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعددة ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها.

    ويستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً وخصوصاً من وجه ، كما في قضية أكرم عالماً وأكرم هاشمياً ، فإنّ إكرام العالم الهاشمي يكون مسقطاً لكلا الخطابين ولا يعتبر في تحقّق الامتثال إلّا الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر. (١)

    ٢. ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية؟

    اختلفت كلمة الأُصوليين في مفهوم القضية السالبة الكلية ، وهل مفهومها هو الموجبة الجزئية ، أو الموجبة الكلية؟ فمثلاً قوله (عليه‌السلام) : «إذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء» (٢) فهل مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كرّ ، ينجسه شيء ، أو أنّ مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كر ، ينجسه كل شيء؟

    __________________

    (١) اقتباس ممّا ذكره الأُستاذ الكبير السيد الإمام الخميني (قدس‌سره) في دروسه الشريفة.

    (٢) الوسائل : ١ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢١.