قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

الوسيط في أصول الفقه

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

تحمیل

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

140/255
*

الفصل الثاني عشر

التخيير بين الأقلّ والأكثر

لا إشكال في التخيير بين المتباينين كما هو الحال في خصال الكفّارة إنّما الإشكال في جوازه بين الأقلّ والأكثر ، كتخيير المصلّي بين تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات ، وذلك لأنّ الأقل يحصل دائماً قبل الأكثر فيسقط به الأمر ، ولا تصل النوبة إلى الامتثال بالأكثر ، ولأجل ذلك حمل الزائد على التسبيحة الواحدة على اجتماع الواجب مع المستحب.

وقد قام بعض المحقّقين بتصحيح التخيير بينهما بالبيان التالي وهو :

إذا كان الأثر مترتباً على الفرد التام من الأقل والفرد التام في الأكثر يصحّ التخيير بين الفرد الأقل والفرد الأكثر ، وذلك لأنّ الأقلّ الموجود في ضمن الأكثر لا يكون مصداقاً للواجب الأقلّ وإنّما يكون مصداقاً له إذا وجد بحده وبصورة فرد مستقل وهو لا يتحقّق إلّا بفصله عن الزائد ، وأمّا إذا وجد متصلاً معه فلا يكون فرداً للأقل المأمور به وإن كان مصداقاً لذات الأقل.

نعم لو كان الأثر مترتباً على مطلق الأقل الأعم من أن يكون مستقلاً أو موجوداً في ضمن الأكثر فلا يصحّ التخيير إذ لا تصل النوبة في مقام الامتثال إلى الامتثال بالأكثر ، لأنّ المأتي به لا يخلو إمّا أن يكون فرداً مستقلاً للأقل فيسقط الأمر به ، أو يكون في ضمن الأكثر فيتحقّق قبل تحقّق الأكثر.