• الفهرس
  • عدد النتائج:

نفي الشك في نفسه الشريفة ، ثمّ في من يقوم مقامه بأمره ، والتمعّن والتدبّر في ذلك يعطي أنّ الشك في الوكيل يرجع لُبّاً في سداد توكيل الموكّل ، وكذلك الحال في وكلاء من يكون وكيلاً عن ذي وجاهة ، ولذلك ورد في مضمون الرواية ، وهو مطابق لما في المثل الحكمي من قولهم (الرسول دليل عقل المُرسِل) ، ومن ثمّ يظهر قرينيّة الوكالة في الأمور العادية أو الشخصية أو النوّاب على الحُسن ، ولذلك ترى ركون الرواة الأجلّاء أو الثقات إلى ما يذكره موالي الأئمّة عليهم‌السلام تذييلاً لأقوالهم عليهم‌السلام ، كأن يكون قد خفي شيء على الراوي فيسائل «مصادف» مولى الإمام الصادق عليه‌السلام عنه ، حتّى أنّه قد روي أنّ الإمام الصادق عليه‌السلام قد خيّر بعض مواليه بالإقامة عنده بإزاء عظم الثواب في الآخرة أو بالرجوع إلى أهله ، بعد ما بذل أحد التجار الشيعة مالاً على أن يحلّ محلّه في قبال أن يأتي هو في خدمته عليه‌السلام.

وأمّا الطعن في دلالة الوكالة بعدم اشتراطها بالعدالة ، فقد تقدّم أنّه وجه الملازمة والدلالة ليس هو للاشتراط الشرعي ، بل وجهها هو الاشتراط بحسب حكم الآداب ومنشئيتها للإضافة والإسناد إلى الموكّل.

وبعبارة أخرى : إنّ مطلق الوكالة وإن لم تشترط العدالة فيها شرعاً ، كما هو الحال في العاديّات ، بخلاف الشرعيات ، إلّا أنّه من باب الآداب الشرعية ، مضافاً الى أنّ التوكيل يحسب على الموكِّل ويضاف إلى اسمه.

وأمّا كون التوكيل في ما يرجع إلى الأمور الشخصية فليس مورد البحث في الوكالة مقصوراً عليه.

وأمّا وقوع الذم على عدّة من الوكلاء ، كالذين ذكرهم الشيخ في الغيبة وغيرهم كرؤساء الوقف.