• الفهرس
  • عدد النتائج:

مذاهب الفرق الإسلاميّة بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا حدّ التواتر» (١).

وقال صاحب الوسائل في الفائدة التاسعة من الخاتمة في معرض الحديث عن آية النبأ وحجّية الخبر ، من أنّ القدماء في اعتمادهم الحديث قد يبنون على أصالة العدالة قال : «فإن أجابوا بأصالة العدالة أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم ولم يذهب منهم إلّا القليل».

وقال السيّد الخوئي في المعجم : «إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين فضلاً عن المتأخّرين على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي وحسنه ، وذلك لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره» (٢).

وقال أيضاً في معرض الخدشة في استفادة التوثيق من رواية الثقة عن رجل : «وأين هذا من التوثيق والشهادة على حسنه ومدحه ، ولعلّ الراوي كان يعتمد على رواية كلّ إمامي لم يظهر منه فسق» (٣).

أقول : التأمّل والنظر في مجمل هذه النسبة يقضي بأنّ المراد من المحكي من عبارات القدماء ليس هو أصالة العدالة كما تُوهّم في المسلم أو المؤمن ما لم يحرز الفسق ، بل المراد حجّية حُسن الظاهر وظهور حال وسلوك المسلم والمؤمن في الوثاقة أو العدالة كأمارة كاشفة معتدّ بها ، شريطة عدم العلم بالفسق

__________________

(١) الدراية / ٢٧.

(٢) المعجم ١ / ٧٤ ، طبعة قم.

(٣) المصدر المتقدّم / ٧٣.