• الفهرس
  • عدد النتائج:

قانون

تصرّف المعصوم عليهم‌السلام إمّا بالإمامة ، كالجهاد والتصرّف في بيت المال ، أو بالقضاء كرفع النزاع بين الخصمين بالبيّنة أو اليمين أو الإقرار أو علمه ، أو بالفتوى والتبليغ. وتصرّفاته في العبادات كلّها من باب التبليغ (١) ، وفي غيرها قد يشتبه بين القضاء والفتوى كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لهند زوجة أبي سفيان : «خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف» (٢). حيث شكت إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالت : إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولولدي ما يكفيني. فلو كان فتوى ، فيثبت منه جواز التقاصّ للمسلّط بإذن الحاكم وغيره ، ولو كان قضاء فلا يجوز الأخذ إلّا بقضاء قاض.

قال الشهيد في «القواعد» (٣) : لا ريب أنّ حمله على الإفتاء أولى ، لأنّ تصرّفه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتبليغ أغلب ، والحمل على الغالب أولى من النادر. وقد يشتبه بين التصرّف بالإمامة والفتوى ، كقوله عليه‌السلام : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (٤). فعلى الأوّل كما هو قول الأكثر ، لا يجوز الإحياء إلّا بإذن الإمام عليه‌السلام. وعلى الثاني

__________________

(١) المقصود به الفتوى.

(٢) في مضمونها في تفسير «الكاشف» للشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره للآية ١٢ من سورة الممتحنة وفي «مجمع البيان» أتى على القصة ولكن لم يذكر اجابته صلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو في متن المصنّف.

(٣) «القواعد والفوائد» ١ / ٢١٦.

(٤) من حديث في «الاستبصار» ٧٢ باب من أحيا أرضا ح ١ وفي «من لا يحضره الفقيه» ٧٢ باب إحياء الموات والارضين ح ٢ بتفاوت يسير في «التهذيب» باب أحكام الارضين وفي «الكافي» ١٦٩ باب في احياء أرض الموات ح ٤ و ٣ و ٦.