• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحجّ
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • كتاب المتاجر
  • كتاب النكاح
  • اسباب التحريم
  • الرضاع
  • كتاب الطلاق
  • العدد
  • كتاب الإرث
  • الثالث : الإشهاد ، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.

    ٣ ـ يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد ـ أي لم يكن هازلاً ـ والاختيار ـ أي عدم كونه مُجبراً ـ والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضاً ، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ـ أي لا يصحّ خلع الزوج زوجته إن كان عمره عشر سنين ـ.

    ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لا يكون كارهاً لزوجته ، وإلاّ لم يقع خلعاً ، بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ.

    ٤ ـ يشترط في الزوجة المختلِعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلّقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معيّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس ، إلاّ في الموارد المستثناة ، وهي : أن لا يكون مدخولاً بها ، وأن تكون مستبينة الحمل ، وأن يكون المطلّق غائباً ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل ، فيصحّ خلع الصغيرة والمجنونة ، ويتولّى وليّهما بذل الفداء ، أي الشيء الذي يُعطى للزوج في مقابل خلعه وطلاقه للمرأة.

    ٥ ـ يشترط في المختلِعة ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ أمران آخران :

    الأمر الأوّل : بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.

    ٦ ـ الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة ، أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.