• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحجّ
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • كتاب المتاجر
  • كتاب النكاح
  • اسباب التحريم
  • الرضاع
  • كتاب الطلاق
  • العدد
  • كتاب الإرث
  • وبعد تعيين المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل : ( أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك أو لك في المدّة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صح العقد ، وكذا إذا قالت المرأة : ( زوّجتك نفسي ، أو زوّجت نفسيّ منك في المدّة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت التزويج ) وهكذا إذا قالت المرأة : ( متّعتك نفسي إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت المتعة ).

    ٤ ـ لو وكّلا غَيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً ، فقال وكيل المرأة : ( أنكحتُ موكِّلَك أحمد موَكّلَتي فاطمة ، أو أنكحت موَكّلَتي فاطمة موكِّلِك ، أو من موكِّلِك ، أو لموكِّلِك أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلت النكاح لموكّلي أحمد في المدّة المعلومة على الصداق المعلوم ) صح العقد.

    وكذا لو قال وكيلها : ( زوّجت موكِّلَك أحمد موكِّلَتي فاطمة ، أو زوّجت موكِّلَتي فاطمة موكّلَك ، أو من موكّلِك ، أو بموكّلِك أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلت التزويج لموكّلي أحمد في المدّة المعيّنة على الصداق المعلوم ).

    وهكذا لو قال وكيلها : ( متّعتُ موكَّلَك أحمد موَكّلَتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ) ، فقال وكيل الزوج : ( قبلتُ المتعة لموكّلي أحمد إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم ).

    ولو كان المباشر للعقد وليهما ، فقال ولي المرأة : ( أنكحت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو