• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الحجّ
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • كتاب المتاجر
  • كتاب النكاح
  • اسباب التحريم
  • الرضاع
  • كتاب الطلاق
  • العدد
  • كتاب الإرث
  • اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (١).

    سواء كانت هذه البنت للزوجة مباشرةً أو لأبنها أو بنتها ، ولكن لا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه ، كما لا تحرم عليه بنت زوجته التي لم يدخل بها ، وتكون الحرمة بينهما على نحو الجمع لا على نحو التعيين (٢) ، فلو طلّق الأُمّ أو ماتت عنه جاز له الزواج من بنتها ، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج ، ولو تزوّج ولم يراع الاحتياط لم يحكم بصحة زواج البنت ، ولا ببقاء زوجيّة الأُم.

    ٤ ـ تحرم بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج (٣) أم لم تكن ، وسواء كانت موجودة في زمان زوجيّة أُمّها أو أنّها ولدت بعد خروج الأُم عن الزوجيّة ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت زوجاً ثانياً فولدت بنتاً من الزوج الثاني حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل.

    ٥ ـ لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة ، وبنت الأُخت على الخالة ، الاّ بإذن العمّة أو الخالة ، سواء كان النكاح دائماً أو مؤقتاً ، أو كان أحدهما دائماً والآخر مؤقتاً ، وسواء علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكاح حال العقد ، أو اطّلعتا بعد ذلك أو لم تطّلعا أبداً ، ولو تزوّجها توقّفت صحة الزواج على إذنهما ، فان أجازتا صح العقد وإلاّ بطل ، ولو علمتا بالتزويج فسكتتا ثمّ صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج أيضاً.

    __________________

    (١) النساء ٤ : ٢٣.

    (٢) أي لا يجوز له الزواج من هذه البنت مادامت أُمّها مقيّدة بعصمة الزواج منه ، كما إذا كانت في بيته مثلاً.

    (٣) كانت في حجره : أي كان هو المربيّ لها.