• الفهرس
  • عدد النتائج:

(الزبيب ، أو الأرز) منزوع القشر الأعلى ، (أو الأقط) هو لبن جاف ، (أو اللبن) وهو الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا (١) أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج ، (وأفضلها التمر) (٢) لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة ، ولاشتماله على

______________________________________________________

ـ غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا).

وسبب هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففي بعضها كصحيح سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) وفي بعضها إضافة الأقط كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام (زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط) (٢) وفي بعضها إضافة الذرة كصحيح أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أنه ذكر صدقة الفطرة. إلى أن قال. صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة) (٣) وفي بعضها إضافة الأرز كمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام (وعلى أهل طبرستان الأرز) (٤) ، وفي الكثير من الأخبار التعبير بالقوت الغالب كصحيح زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره) (٥) ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الفطرة على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت) (٦) ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام (إن الفطرة صاع من قوت بلدك) (٧) وبهذا يجمع بين النصوص.

(١) لورود النصوص بها ، ولكن مع الجمع بين الأخبار يستكشف أن ذكرها من باب أنها القوت الغالب فالمدار عليه لا عليها.

(٢) كما عن الأكثر للأخبار منها : خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن صدقة الفطرة ، فقال عليه‌السلام : التمر أحب إليّ ، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة) (٨) وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك إذا وقع في يد صاحبه أكل منه) (٩).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١٠.

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١ و ٤ و ٢.

(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٥ و ٨.