• الفهرس
  • عدد النتائج:

المشروط للقاتل ، وهو (١) ثياب القتيل ، والخفّ ، وآلات الحرب ، كدرع ، وسلاح ، ومركوب ، وسرج ، ولجام ، وسوار ، ومنطقة ، وخاتم ، ونفقة معه ، وجنيبة (٢) تقاد معه ، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة ، والدراهم ، فإذا أخرج جميع ذلك

(يقسّم) الفاضل (بين المقاتلة (٣) ومن حضر) القتال ليقاتل وإن لم يقاتل

______________________________________________________

ـ هذا فالسلب للمقاتل إن اشترط الإمام ذلك كما صدر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإلا فيكون كباقي مال الغنيمة بلا خلاف فيه.

(١) أي السلب ، قال في الجواهر : (ثم لا خلاف بل ولا إشكال في اندراج الثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفرة والبيضة والجوشن والسلاح كالسيف والرمح والسكين ونحو ذلك ، ممّا يكون معه وله مدخل في القتال ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، بل لعل الأقوى اندراج ما كان معه من التاج والسوار والطوق والخاتم ونحوها ممّا يتّخذها للزينة والهميان ونحوه ممّا يتّخذه للنفقة فيه أيضا ، وفاقا للفاضل ، بل عن الشيخ قوّاه أيضا للصدق عرفا خلافا للشافعي.

نعم لا يندرج فيه ما كان منفصلا عنه كالرجل والعبد والدواب التي عليها أحماله والسلاح الذي ليس معه فيبقى حينئذ غنيمة ، أما الدابة التي يركبها فهي منه سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها وهي بيده للصدق عرفا ، خلافا لأحمد في الثاني ، بل يتبعها السرج واللجام وجميع آلاتها والحلية ونحو ذلك ، نعم لو لم تكن الدابة أو شي‌ء من آلاتها معه لم تدخل في السلب).

(٢) قال في مصباح المنير (الجنيبة : الفرس تقاد ولا تركب) ، والضابط في أمثلة الشارح أن كل ما أعدّ للحرب أو كان معه غير منفصل فهو من السلب ، أما المنفصل كالحقيبة المشدودة على الفرس فهو خارج عن السلب).

(٣) بلا خلاف للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن وهب (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ، قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس) (١) ، ومرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسن عليه‌السلام (يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك) (٢)، وخبر حفص بن غياث (كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السيرة ، فسألته وكتبن بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني ، عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١ و ٢.